وكذا (1) لو اشتراهما واحد.
وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري والبائع، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين. ولو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.
____________________
قوله: " ولو كانا لمالك... الخ ".
هنا مسائل:
الأولى: لو كان كل واحد من العبد والأمة المتزوجين لمالك واحد فباعهما لاثنين، سواء باع أحدهما لواحد والآخر لآخر كما هو الظاهر، أم باعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، كان الخيار في فسخ عقدهما وإمضائه للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد، لوجود المقتضي في الجميع، ودلالة النصوص (2) على أن بيع كل منهما بمنزلة الطلاق، ولا أثر في ذلك لتعدد المشتري واتحاده.
الثانية: لو باع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري. أما للمشتري فظاهر مما سلف. وأما للبائع فلاطلاق النص السابق (3) في كون البيع كالطلاق، ومعناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما، ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكته بغير مملوكه كذلك البائع. وحينئذ فيتوقف عقدهما على رضا المتبائعين معا، فإن اتفقا على إبقائه لزم، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر
هنا مسائل:
الأولى: لو كان كل واحد من العبد والأمة المتزوجين لمالك واحد فباعهما لاثنين، سواء باع أحدهما لواحد والآخر لآخر كما هو الظاهر، أم باعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، كان الخيار في فسخ عقدهما وإمضائه للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد، لوجود المقتضي في الجميع، ودلالة النصوص (2) على أن بيع كل منهما بمنزلة الطلاق، ولا أثر في ذلك لتعدد المشتري واتحاده.
الثانية: لو باع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري. أما للمشتري فظاهر مما سلف. وأما للبائع فلاطلاق النص السابق (3) في كون البيع كالطلاق، ومعناه ثبوت التسلط على فسخ العقد المتناول لهما، ولاشتراكهما في المعنى المقتضي لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكته بغير مملوكه كذلك البائع. وحينئذ فيتوقف عقدهما على رضا المتبائعين معا، فإن اتفقا على إبقائه لزم، وإن اتفقا على فسخه أو طلب أحدهما فسخه والآخر