____________________
قوله: " إذا فسخ الزوج بأحد.... الخ ".
إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب فلا يخلو: إما أن يكون قبل الدخول، أو بعده حيث يجوز، إما لجهله حينئذ بالحال، أو مطلقا على بعض الأقوال. وعلى التقديرين: إما أن يكون العيب متقدما على العقد، أو متأخرا عنه، قبل الدخول، أو بعده بناء على جواز وقوعه. والفاسخ إما الزوج، أو الزوجة. وعلى كل تقدير: إما أن يكون هناك مدلس، أم لا. فالصور أربعة وعشرون.
وخلاصة الحكم فيها: أن الفسخ إن كان بعد الدخول استقر المسمى على الزوج. أما وجوب المهر فللدخول الموجب له. وأما كونه المسمى فلأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار، لأن ثبوت الخيار فرع على صحة العقد في نفسه.
وإن كان قبل الدخول فلا شئ. أما إذا كان الفاسخ المرأة فظاهر، لأن الفسخ جاء من قبلها " وقد تقرر غير مرة أن الفسخ من قبلها قبل الدخول يسقط المهر. وأما إذا كان هو الزوج فلاستناده إليها، باعتبار أن العيب بها. ويستثنى من ذلك فسخها بعنته قبل الدخول، فإنه يوجب نصف المهر عند الأكثر، لصحيحة (1) أبي حمزة عن الباقر عليه السلام. ويؤيدها من حيث الحكمة إشراف الزوج على محارمها وخلوته بها سنة، فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض، ولم يجب الجميع
إذا فسخ أحد الزوجين بالعيب فلا يخلو: إما أن يكون قبل الدخول، أو بعده حيث يجوز، إما لجهله حينئذ بالحال، أو مطلقا على بعض الأقوال. وعلى التقديرين: إما أن يكون العيب متقدما على العقد، أو متأخرا عنه، قبل الدخول، أو بعده بناء على جواز وقوعه. والفاسخ إما الزوج، أو الزوجة. وعلى كل تقدير: إما أن يكون هناك مدلس، أم لا. فالصور أربعة وعشرون.
وخلاصة الحكم فيها: أن الفسخ إن كان بعد الدخول استقر المسمى على الزوج. أما وجوب المهر فللدخول الموجب له. وأما كونه المسمى فلأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار، لأن ثبوت الخيار فرع على صحة العقد في نفسه.
وإن كان قبل الدخول فلا شئ. أما إذا كان الفاسخ المرأة فظاهر، لأن الفسخ جاء من قبلها " وقد تقرر غير مرة أن الفسخ من قبلها قبل الدخول يسقط المهر. وأما إذا كان هو الزوج فلاستناده إليها، باعتبار أن العيب بها. ويستثنى من ذلك فسخها بعنته قبل الدخول، فإنه يوجب نصف المهر عند الأكثر، لصحيحة (1) أبي حمزة عن الباقر عليه السلام. ويؤيدها من حيث الحكمة إشراف الزوج على محارمها وخلوته بها سنة، فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض، ولم يجب الجميع