____________________
والأظهر اشتراط تمييزه بعينه أولا ثم إيقاع صيغة الهبة والقبول بعدها والقبض. هذا إذا وقع بصيغة الهبة أو التمليك. وإن وقع بلفظ العفو احتمل الاجتزاء به. وإن كان دينا لم يفتقر إلى تعيينه وتسليمه بعد ذلك، عملا بإطلاق الآية. والوجه اشتراط القبول أيضا، تنزيلا للعفو منزلة الهبة وإن زاد عنها بوروده على الدين.
الخامسة: أن يكون دينا في ذمتها، وتكون هي العافية عنه. والحكم فيه كالسابقة. والأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما. لأن ذلك مقتضى الهبة، ولا وجه هنا سواها. وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1)، وإن كان مقتضى قول المصنف: " أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه " الاجتزاء بالتسليم مع العفو وما في معناه. ولأن العفو غايته هنا قيامه مقام الهبة، وهي لا تصح على الدين، فما قام مقامها أولى. وقد تقدم (2) أن المراد بالعفو في هذا المقام ما يشمل نقل العين وإسقاط الحق لا نفس لفظه.
السادسة: الصورة بحالها، وهو كونه دينا في ذمتها، لكن العافي هو الزوج.
وهنا ينزل منزلة الابراء كما مر في نظيره (3). ويصح بجميع الألفاظ الستة. ولا يفتقر إلى القبول على الأقوى.
السابعة: أن يكون عينا في يدها، وهي العافية أيضا فيشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد والاقباض.
الثامنة: الصورة بحالها، والعافي الزوج، فيشترط فيه عقد الهبة. ولا يشترط تجديد الاقباض، لحصوله في يدها. واشترط الشيخ (4) مضي مدة يمكن فيها
الخامسة: أن يكون دينا في ذمتها، وتكون هي العافية عنه. والحكم فيه كالسابقة. والأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما. لأن ذلك مقتضى الهبة، ولا وجه هنا سواها. وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1)، وإن كان مقتضى قول المصنف: " أما الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه " الاجتزاء بالتسليم مع العفو وما في معناه. ولأن العفو غايته هنا قيامه مقام الهبة، وهي لا تصح على الدين، فما قام مقامها أولى. وقد تقدم (2) أن المراد بالعفو في هذا المقام ما يشمل نقل العين وإسقاط الحق لا نفس لفظه.
السادسة: الصورة بحالها، وهو كونه دينا في ذمتها، لكن العافي هو الزوج.
وهنا ينزل منزلة الابراء كما مر في نظيره (3). ويصح بجميع الألفاظ الستة. ولا يفتقر إلى القبول على الأقوى.
السابعة: أن يكون عينا في يدها، وهي العافية أيضا فيشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد والاقباض.
الثامنة: الصورة بحالها، والعافي الزوج، فيشترط فيه عقد الهبة. ولا يشترط تجديد الاقباض، لحصوله في يدها. واشترط الشيخ (4) مضي مدة يمكن فيها