____________________
واعلم أنه لا فرق في بنت المهيرة بين كون أمها حرة في الأصل أو معتقة، لما عرفت من أن المراد منها لغة الحرة، وهي شاملة لهما. ويحتمل ضعيفا الفرق بناء على أن المعتقة يصدق عليها أنها كانت أمة، إذ لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه. ولا يخفى ضعفه، إذ لا اشتقاق هنا، بل الأمة اسم للرقيقة وهو منتف بعد العتق، وتعريف أهل اللغة ينافيه.
قوله: " لو زوجه بنته من مهيرة... الخ ".
الفرق بين هذه والسابقة: أن العقد وقع في السابقة علي بنت الأمة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة، فلذا كان له الخيار، لفوات شرطه أو ما قدم عليه. وهنا العقد وقع علي بنت الحرة باتفاقهما، وإنما أدخل عليه بنت الأمة بغير عقد.
وحكم المصنف حينئذ بوجوب رد الداخلة ظاهر، لأنها ليست زوجته. ولها مهر المثل إن كان دخل بها جاهلا بالحال، لأنه وطء شبهة، ومهر المثل عوضه، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه، لغروره. ولا بد من تقييده بكونها أيضا جاهلة بالحال، فلو كانت عالمة بأنها غير الزوجة فلا شئ لها، لأنها زانية. ولو علم هو وجهلت هي كان زانيا، ولها مهر المثل. وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها عليه ولا على غيره، لأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة. ويجب أن يرد عليه زوجته المعقود عليها
قوله: " لو زوجه بنته من مهيرة... الخ ".
الفرق بين هذه والسابقة: أن العقد وقع في السابقة علي بنت الأمة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة، فلذا كان له الخيار، لفوات شرطه أو ما قدم عليه. وهنا العقد وقع علي بنت الحرة باتفاقهما، وإنما أدخل عليه بنت الأمة بغير عقد.
وحكم المصنف حينئذ بوجوب رد الداخلة ظاهر، لأنها ليست زوجته. ولها مهر المثل إن كان دخل بها جاهلا بالحال، لأنه وطء شبهة، ومهر المثل عوضه، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه، لغروره. ولا بد من تقييده بكونها أيضا جاهلة بالحال، فلو كانت عالمة بأنها غير الزوجة فلا شئ لها، لأنها زانية. ولو علم هو وجهلت هي كان زانيا، ولها مهر المثل. وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها عليه ولا على غيره، لأنها ليست معقودا عليها ولا موطوءة. ويجب أن يرد عليه زوجته المعقود عليها