يصح وتكون حرة بظاهر إقراره. ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق، ولم يكن لها مهر. ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها، ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت. ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه، وما تلف منه يتبعها به عند حريتها.
____________________
فتزوجها لذلك على وجه حصل به التدليس، بأن وقع الخبر في معرض التزويج، ففي إلحاقه بالشرط قولان، من تحقق التدليس، وأصالة لزوم العقد، والفرض أنه لا شرط هناك يتبع.
وعبارة المصنف وجماعة (1) تحتمل إرادة القسمين. وكذلك الرواية التي هي منشأ الحكم، وهي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها الخ " (2). والشيخ في المبسوط (3) صرح باختصاص الحكم بما لو شرط ذلك. وفي القواعد (4) صرح بالمساواة بين الأمرين. وينبغي الاقتصار على الشرط، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن.
قوله: " ويرجع بما اغترمه... الخ ".
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، إما بالشرط أو بدونه على القولين، وكان ظهور ذلك بعد الدخول بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه، رجع بما اغترمه على المدلس، للغرور.
ثم لا يخلو: إما أن يكون المدلس المرأة، أو المولى، أو أجنبيا. فإن كانت
وعبارة المصنف وجماعة (1) تحتمل إرادة القسمين. وكذلك الرواية التي هي منشأ الحكم، وهي رواية وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها الخ " (2). والشيخ في المبسوط (3) صرح باختصاص الحكم بما لو شرط ذلك. وفي القواعد (4) صرح بالمساواة بين الأمرين. وينبغي الاقتصار على الشرط، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن.
قوله: " ويرجع بما اغترمه... الخ ".
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، إما بالشرط أو بدونه على القولين، وكان ظهور ذلك بعد الدخول بحيث وجب عليه المهر أو ما في حكمه، رجع بما اغترمه على المدلس، للغرور.
ثم لا يخلو: إما أن يكون المدلس المرأة، أو المولى، أو أجنبيا. فإن كانت