ويؤيدها أنه نوع من الإباحة، وللمملوك أهلية الإباحة. والأخير أشبه.
____________________
مطلق العقود. فالتحقيق (1) أنه عقد في الجملة على التقديرين.
قوله: " وفي تحليل أمته.... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا؟
على قولين، أحدهما - واختاره الشيخ في النهاية (2)، والعلامة في المختلف (3)، وولده فخر الدين (4) - العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له " (5). ولأنه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له.
والثاني - وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف - الحل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه لا يملك، ونفي ملكه مطلقا ممنوع. سلمنا لكن المراد بالملك هنا الإباحة، بمعنى استحقاق البضع وإباحته له، لا الملك بالمعنى المشهور، لأن ملك البضع لا معنى له إلا الاستحقاق المذكور. ومن ثم لو تصرف فيه متصرف - كالواطئ بالشبهة - يكون عوضه وهو المهر للمرأة لا لمالك البضع.
وهذا على حد قولهم: فلان يملك إحضار فلان مجلس الحكم ونحو ذلك، فإن المراد به أصل الاستحقاق، والعبد يملك هذا النوع.
قوله: " وفي تحليل أمته.... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا؟
على قولين، أحدهما - واختاره الشيخ في النهاية (2)، والعلامة في المختلف (3)، وولده فخر الدين (4) - العدم، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له " (5). ولأنه نوع تمليك، والعبد ليس أهلا له.
والثاني - وهو مذهب ابن إدريس (6)، واختاره المصنف - الحل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونه لا يملك، ونفي ملكه مطلقا ممنوع. سلمنا لكن المراد بالملك هنا الإباحة، بمعنى استحقاق البضع وإباحته له، لا الملك بالمعنى المشهور، لأن ملك البضع لا معنى له إلا الاستحقاق المذكور. ومن ثم لو تصرف فيه متصرف - كالواطئ بالشبهة - يكون عوضه وهو المهر للمرأة لا لمالك البضع.
وهذا على حد قولهم: فلان يملك إحضار فلان مجلس الحكم ونحو ذلك، فإن المراد به أصل الاستحقاق، والعبد يملك هذا النوع.