وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.
ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة، واللحاف للنوم. ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت من ذوي التجمل - زيادة على ثياب البذلة - ما يتجمل أمثالها به.
____________________
قوله: " ويرجع في جنس..... الخ ".
المرجع في جميع ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها، ولا نظر إلى عادة الزوجة، لدلالة المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالمعروف عليه. ويختلف المأدوم باختلاف الفصول. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب. واعتبر الشيخ (1) في اللحم كل أسبوع مرة، محتجا بأنه المعروف، ويكون يوم الجمعة. وأوجب ابن الجنيد (2) اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام.
ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكا له، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر اتفاقا، لأنه إمتاع لا تمليك. ولا يخفى أن لها المطالبة بالتفرد بالمسكن.
والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد. فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها. وكذا لو أسكن واحدة في العلو وواحدة في السفل والمرافق متميزة. والتي يليق بها البيوت المفردة له أن يسكنها في بيت من دار واحدة. ولا يجمع بين الضرتين، ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحدة مطلقا إلا با لرضا.
قوله: " ولا بد في الكسوة..... الخ).
لما كان المرجع في الكسوة إلى المتعارف وما يليق بحالها اختلف ذلك
المرجع في جميع ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها، ولا نظر إلى عادة الزوجة، لدلالة المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالمعروف عليه. ويختلف المأدوم باختلاف الفصول. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب. واعتبر الشيخ (1) في اللحم كل أسبوع مرة، محتجا بأنه المعروف، ويكون يوم الجمعة. وأوجب ابن الجنيد (2) اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام.
ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكا له، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر اتفاقا، لأنه إمتاع لا تمليك. ولا يخفى أن لها المطالبة بالتفرد بالمسكن.
والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد. فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها. وكذا لو أسكن واحدة في العلو وواحدة في السفل والمرافق متميزة. والتي يليق بها البيوت المفردة له أن يسكنها في بيت من دار واحدة. ولا يجمع بين الضرتين، ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحدة مطلقا إلا با لرضا.
قوله: " ولا بد في الكسوة..... الخ).
لما كان المرجع في الكسوة إلى المتعارف وما يليق بحالها اختلف ذلك