____________________
ليس فيها ما يدل على مثل ذلك.
وهذا البحث يجري في قضاء قسمة المظلومة في الأمثلة السابقة، وفي مواضع كثيرة يأتي بعضها في الكتاب (1) أيضا.
قوله: (لو طاف على ثلاث..... الخ).
حق القسم على الزوج من الأمور الواجبة في الجملة إما بعد الشروع فيه أو مطلقا، فإن كان له زوجتان فصاعدا وقسم لواحدة ثم دخلت نوبة الأخرى حرم عليه طلاقها قبل أن يوفها حقها من القسم، لاستلزام الطلاق تفويت الواجب فيكون محرما، لكنه محرم لأمر خارج عن حقيقة الطلاق فلا يبطل به، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، ولأن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد كما حقق في الأصول. واحتمال البطلان في البيع وقت النداء آت هنا.
ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة بعد حضور نوبتها رابعة وغيرها " لاشتراك الجميع في المقتضي. وذكر المصنف الرابعة تبعا للشيخ (2) مجرد تمثيل. وربما قيل: إن السر في ذكر الرابعة أن نوبة غيرها لا تتحقق إلا بالقرعة، بخلاف الرابعة.
وفيه: أنه مع تسليم التوقف على القرعة لا يتم إلا في الدور الأول، أما بعده فتتعين نوبة كل واحدة بغير قرعة، ويتحقق الفرض في غير الرابعة. وعلى المختار من تخييره بغير قرعة تتحقق نوبة غير الرابعة بتعيينه لها ثم طلاقها بعد دخولها.
وهذا البحث يجري في قضاء قسمة المظلومة في الأمثلة السابقة، وفي مواضع كثيرة يأتي بعضها في الكتاب (1) أيضا.
قوله: (لو طاف على ثلاث..... الخ).
حق القسم على الزوج من الأمور الواجبة في الجملة إما بعد الشروع فيه أو مطلقا، فإن كان له زوجتان فصاعدا وقسم لواحدة ثم دخلت نوبة الأخرى حرم عليه طلاقها قبل أن يوفها حقها من القسم، لاستلزام الطلاق تفويت الواجب فيكون محرما، لكنه محرم لأمر خارج عن حقيقة الطلاق فلا يبطل به، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، ولأن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد كما حقق في الأصول. واحتمال البطلان في البيع وقت النداء آت هنا.
ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة بعد حضور نوبتها رابعة وغيرها " لاشتراك الجميع في المقتضي. وذكر المصنف الرابعة تبعا للشيخ (2) مجرد تمثيل. وربما قيل: إن السر في ذكر الرابعة أن نوبة غيرها لا تتحقق إلا بالقرعة، بخلاف الرابعة.
وفيه: أنه مع تسليم التوقف على القرعة لا يتم إلا في الدور الأول، أما بعده فتتعين نوبة كل واحدة بغير قرعة، ويتحقق الفرض في غير الرابعة. وعلى المختار من تخييره بغير قرعة تتحقق نوبة غير الرابعة بتعيينه لها ثم طلاقها بعد دخولها.