____________________
والشيخ في المبسوط (1) علق وجوب الإنفاق على ظهور الحمل. وفي التحرير (2) على شهادة أربع من القوابل. ولعله أجود، لأن وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن، ووجوبه عليها مشروط بالحمل، والأصل عدمه إلى أن يتحقق. وحكم الزوجة به في الابتداء ظني، والظن قد يكذب. ولأنه تعالى قال:
(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (3) شرط في الإنفاق عليهن كونهن أولات حمل، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى.
ثم على تقدير قبول قولها، أو وجوب البناء على الظن، أو على شهادة النساء المستندة إلى قرائن يجوز كذبها، لو تبين كونها غير حامل استعيدت، لظهور عدم استحقاقها لها في نفس الأمر، فأشبه ما إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم بان خلافه.
ومثله ما لو أنفق على قريبه لظن إعساره فبان يساره.
ثم على تقدير وجوب الإنفاق عليها هل تطالب بكفيل، لجواز ظهور خلاف ما ادعته؟ فيه وجهان منشؤهما أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت في نفس الأمر، وإنما حكم به الشارع لتعذر إثبات موجبها قطعا، فلو أخرت إلى الوضع لزم الإضرار بها كما قررناه، فيجمع بين الحقين بالدفع إليها بكفيل، ومن حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها الآن. والأول لا يخلو من قوة.
قوله: " ولا ينفق على بائن..... الخ ".
قد عرفت أن أسباب النفقة منحصرة في ثلاثة أحدها الزوجية، فمع بينونة
(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (3) شرط في الإنفاق عليهن كونهن أولات حمل، وهذا الوصف لا يتحقق بمجرد الدعوى.
ثم على تقدير قبول قولها، أو وجوب البناء على الظن، أو على شهادة النساء المستندة إلى قرائن يجوز كذبها، لو تبين كونها غير حامل استعيدت، لظهور عدم استحقاقها لها في نفس الأمر، فأشبه ما إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم بان خلافه.
ومثله ما لو أنفق على قريبه لظن إعساره فبان يساره.
ثم على تقدير وجوب الإنفاق عليها هل تطالب بكفيل، لجواز ظهور خلاف ما ادعته؟ فيه وجهان منشؤهما أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت في نفس الأمر، وإنما حكم به الشارع لتعذر إثبات موجبها قطعا، فلو أخرت إلى الوضع لزم الإضرار بها كما قررناه، فيجمع بين الحقين بالدفع إليها بكفيل، ومن حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها الآن. والأول لا يخلو من قوة.
قوله: " ولا ينفق على بائن..... الخ ".
قد عرفت أن أسباب النفقة منحصرة في ثلاثة أحدها الزوجية، فمع بينونة