____________________
شبهة في اشتراك ثمرته، وإنما الكلام في اشتراك حقيته (1) أو اختصاصها بالزوج. ولو أراد بالحق ما هو أعم من الواجب فلا بد من استعماله في معنييه، فليدخل حق الزوج فيه، فإنه واجب. ويمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب وغيره، وهو الراجح مطلقا. وقد كان يمكن تفريع قوله: " فلو أسقطت حقها منه) على الحكم بكونه حقا للزوج، فليس لها حينئذ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه، وتحصل المطابقة بين الحكمين.
قوله: (ولها أن تهب ليلتها..... الخ).
إذا سامحت واحدة من زوجاته وتركت حقها من القسم لم يجب على الزوج القبول، سواء جعلنا الحق مختصا به أم مشتركا، لأن الاستمتاع بها حقه في الجملة، فله أن يبيت عندها في نوبتها. وإن رضي بالمسامحة ينظر إن وهبت من ضرة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين ليلة لها والليلة المنتقلة عن الواهبة. والأصل في ذلك ما روي أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقسم لها يومها ويوم سودة (2).
ثم إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها الليلتين على الولاء. وإن كانت منفصلة عنها فالأصح وجوب مراعاة النوبة فيهما، لأن حق من بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره، ولأن الواهبة على تقدير تأخر ليلتها قد ترجع
قوله: (ولها أن تهب ليلتها..... الخ).
إذا سامحت واحدة من زوجاته وتركت حقها من القسم لم يجب على الزوج القبول، سواء جعلنا الحق مختصا به أم مشتركا، لأن الاستمتاع بها حقه في الجملة، فله أن يبيت عندها في نوبتها. وإن رضي بالمسامحة ينظر إن وهبت من ضرة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين ليلة لها والليلة المنتقلة عن الواهبة. والأصل في ذلك ما روي أن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقسم لها يومها ويوم سودة (2).
ثم إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها الليلتين على الولاء. وإن كانت منفصلة عنها فالأصح وجوب مراعاة النوبة فيهما، لأن حق من بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره، ولأن الواهبة على تقدير تأخر ليلتها قد ترجع