والأول أشبه.
____________________
وقيل: يشترط قبولها بعد ذلك، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح، وهو مركب شرعا من الايجاب والقبول. ولا يمنع منه كونها رقيقة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه، فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك لامتنع تزويجها. والواقع منها منزل منزلة الايجاب وإن كان بلفظ القبول، لحصول ما يعتبر في العقد من اللفظ الواقع من المولى، فكان المعتبر من جانبها مجرد الرضا به، سواء سميناه إيجابا أم قبولا. والأول أقوى.
قوله: " وأم الولد لا تنعتق.... الخ ".
لا ريب أن مجرد الاستيلاد ليس سببا في العتق. نعم، تتشبث به بالحرية.
وإنما تعتق بموت المولى، لأن ولدها ينتقل إليه منها شئ، أو ينتقل جميعها إذا كان هو الوارث خاصة، فتنعتق عليه ما يرثه منها، لما علم من أن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه مطلقا. ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا عتق بقدره. ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت فيه هي، ولا يلزم ولدها السعي فيه. ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن السراية مشروطة بالملك الاختياري، والإرث ليس منه. وإنما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة لاطلاق النصوص (2) الكثيرة أنها تعتق من نصيبه من التركة، وإلا لكان الأصل يقتضي أن لا يعتق عليه سوى نصيبه منها.
قوله: " وأم الولد لا تنعتق.... الخ ".
لا ريب أن مجرد الاستيلاد ليس سببا في العتق. نعم، تتشبث به بالحرية.
وإنما تعتق بموت المولى، لأن ولدها ينتقل إليه منها شئ، أو ينتقل جميعها إذا كان هو الوارث خاصة، فتنعتق عليه ما يرثه منها، لما علم من أن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه مطلقا. ولو بقي منها شئ خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، وإلا عتق بقدره. ولو عجز النصيب عن المتخلف منها سعت فيه هي، ولا يلزم ولدها السعي فيه. ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة، لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى أن السراية مشروطة بالملك الاختياري، والإرث ليس منه. وإنما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة لاطلاق النصوص (2) الكثيرة أنها تعتق من نصيبه من التركة، وإلا لكان الأصل يقتضي أن لا يعتق عليه سوى نصيبه منها.