____________________
نعم (1)، لو سلمنا منافاة هذه المسألة للأصول فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه على وجه لا يمكن رده، فوجب المصير إليها وتصير أصلا بنفسها، كما صار ضرب الدية على العاقلة أصلا.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما، فالمشهور بينهم اشتراط تقديم التزويج، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) وجماعة (4) ومنهم المصنف في النافع (5)، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح باطل، ولا يعطيها شيئا " (6). ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: (جاز العتق، والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا " (7).
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما، فالمشهور بينهم اشتراط تقديم التزويج، ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (3) وجماعة (4) ومنهم المصنف في النافع (5)، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح باطل، ولا يعطيها شيئا " (6). ورواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: (جاز العتق، والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا " (7).