____________________
ثبوت ذلك عنده بإخبار عدلين.
ولو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تتوجه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها، لأنه لا يؤمن أن يظهر وفاته أو طلاقه.
ولو لم يرسل الحاكم إليه ولكن بلغه تمكينها بقول من يثبت به، ومضى زمن يمكنه الوصول فلم يصل، فالأقوى جواز فرض الحاكم لها النفقة إذا ثبت عنده وصول الخبر إليه على ذلك الوجه.
ولو لم يظهر له خبر أو لم يتمكن الحاكم من الإرسال والبحث عنه وقفت النفقة على القول بتوقفها على التمكين.
هذا كله إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، أما لو كانت مولى عليها فلا اعتبار بعرضها وبذلها الطاعة، وإنما الاعتبار بعرض الولي.
ولو كانت مراهقة تصلح للوطء وسلمت نفسها وتسلمها الزوج قال الشيخ (1): وجبت النفقة كالكبيرة إلا في فصل واحد، وهو أن الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل، وها هنا إذا قام وليها مقامها في التسليم استحقت النفقة، ولو لم يكن لها ولغ أو كان غائبا أو منعها فسلمت هي نفسها وجبت النفقة وإن لم تكن ممن يصح تصرفها، لأن الزوج استحق القبض، ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض، كما لو (2) دفع الثمن وقبض المبيع من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق صح.
وفي هذا الفرض على أصولنا نظر، لأن المراهقة هي المقاربة للبلوغ، وإذا كان
ولو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تتوجه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها، لأنه لا يؤمن أن يظهر وفاته أو طلاقه.
ولو لم يرسل الحاكم إليه ولكن بلغه تمكينها بقول من يثبت به، ومضى زمن يمكنه الوصول فلم يصل، فالأقوى جواز فرض الحاكم لها النفقة إذا ثبت عنده وصول الخبر إليه على ذلك الوجه.
ولو لم يظهر له خبر أو لم يتمكن الحاكم من الإرسال والبحث عنه وقفت النفقة على القول بتوقفها على التمكين.
هذا كله إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، أما لو كانت مولى عليها فلا اعتبار بعرضها وبذلها الطاعة، وإنما الاعتبار بعرض الولي.
ولو كانت مراهقة تصلح للوطء وسلمت نفسها وتسلمها الزوج قال الشيخ (1): وجبت النفقة كالكبيرة إلا في فصل واحد، وهو أن الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل، وها هنا إذا قام وليها مقامها في التسليم استحقت النفقة، ولو لم يكن لها ولغ أو كان غائبا أو منعها فسلمت هي نفسها وجبت النفقة وإن لم تكن ممن يصح تصرفها، لأن الزوج استحق القبض، ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض، كما لو (2) دفع الثمن وقبض المبيع من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق صح.
وفي هذا الفرض على أصولنا نظر، لأن المراهقة هي المقاربة للبلوغ، وإذا كان