____________________
والأول أحوط، لقطع الخصومة " (1). وقال في موضع آخر: " ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنه فسخ مختلف فيه " (2). وفي موضع ثالث (3) جوز لهما الاستقلال بالفسخ، محتجا بأن الأخبار مطلقة.
هذا. وقد استثنى المصنف وغيره (4) من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحاكم، لا لأجل الفسخ، بل لأنه يتوقف على ضرب الأجل على ما سيأتي (5) ولا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم. فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ.
قوله: (إذا اختلفا في العيب... الخ ".
العيب منه جلي ومنه خفي. فالجلي كالعمى، والعرج، والجنون المطبق، والاقعاد. وهذا لا يفتقر إلى البينة، ولا إلى اليمين، بل ينظر الحاكم فيه ويعمل بمقتضى ما يظهر منه. وأما الخفي كالعنة، والقرن، والجنون الدوري، والجذام والبرص الخفيين، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر وأنكر رجع فيه إلى القاعدة الشرعية، وكان القول قول منكره، لأصالة الصحة، والبينة على المدعي، إلى آخر ما يترتب في القاعدة " من حكم النكول واليمين المردودة وغيرهما. وأما العنن فللنزاع فيه بحث يخصه. وسيأتي (6).
هذا. وقد استثنى المصنف وغيره (4) من هذا الحكم العنة، فإن الفسخ بها يتوقف على الحاكم، لا لأجل الفسخ، بل لأنه يتوقف على ضرب الأجل على ما سيأتي (5) ولا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم. فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ.
قوله: (إذا اختلفا في العيب... الخ ".
العيب منه جلي ومنه خفي. فالجلي كالعمى، والعرج، والجنون المطبق، والاقعاد. وهذا لا يفتقر إلى البينة، ولا إلى اليمين، بل ينظر الحاكم فيه ويعمل بمقتضى ما يظهر منه. وأما الخفي كالعنة، والقرن، والجنون الدوري، والجذام والبرص الخفيين، فإذا ادعاه أحدهما على الآخر وأنكر رجع فيه إلى القاعدة الشرعية، وكان القول قول منكره، لأصالة الصحة، والبينة على المدعي، إلى آخر ما يترتب في القاعدة " من حكم النكول واليمين المردودة وغيرهما. وأما العنن فللنزاع فيه بحث يخصه. وسيأتي (6).