____________________
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد، لاشتراك الجميع في المملوكية، إلا أن أم الولد لاتباع، بل يجبر على الإنفاق عليها خاصة. ومع تعذره - لفقره وتعذر الإنفاق عليها من بيت المال ونحوه - لا يجب تعجيل عتقها، كما لا يجب عتق غيرها من الرقيق. وهل يجوز بيعها حينئذ؟ وجهان من عموم النهي (1) عن بيع أم الولد المتناول لذلك، ومن جواز بيعها فيما هو أقل ضررا من هذا، فإن فيه حفظ النفس من الهلاك. ولعله أقوى، وبه قطع الشهيد في اللمعة (2).
وخرج بمن عدد من أنواع المماليك المكاتب، فإن نفقته تسقط عن المالك وتثبت في كسبه. وكذا لو اشترى المكاتب مملوكا، أو اتهب، أو أوصي له - حيث جوزناها - ولو بابنه وأبيه، فيجب عليه الإنفاق عليه ما دام مملوكا له، فإذا أعتق سقطت ما دام مكاتبا، لأن نفقة القرابة غير واجبة عليه.
قوله: " ويجوز أن يخارج.... الخ ".
الخارجة هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه. وليس للعبد أن يجبر السيد عليها إجماعا، ولا للسيد إجبار العبد على أصح القولين، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب. واختار في التحرير (3) جواز اجباره عليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود، لأنه
وخرج بمن عدد من أنواع المماليك المكاتب، فإن نفقته تسقط عن المالك وتثبت في كسبه. وكذا لو اشترى المكاتب مملوكا، أو اتهب، أو أوصي له - حيث جوزناها - ولو بابنه وأبيه، فيجب عليه الإنفاق عليه ما دام مملوكا له، فإذا أعتق سقطت ما دام مكاتبا، لأن نفقة القرابة غير واجبة عليه.
قوله: " ويجوز أن يخارج.... الخ ".
الخارجة هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه. وليس للعبد أن يجبر السيد عليها إجماعا، ولا للسيد إجبار العبد على أصح القولين، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب. واختار في التحرير (3) جواز اجباره عليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود، لأنه