لا. وهو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد.
____________________
كما لو تلف، لأنه مضمون عليه، وقد وقع العقد عليه سليما، فإذا تعيب كان لها رده.
ويضعف بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاءه على ملكها وضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين عند الغاصب. نعم، يتم ذلك على القول بضمان المعاوضة، مع أنه في المبسوط قوى في موضع آخر عدم الخيار وتعين أخذه بالأرش (1) واعلم أن القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الرد مهر المثل، لأنه قيمة العين، كنظائره.
قوله: " ولها أن تمتنع من تسليم... الخ ".
لا بد قبل تحرير المسألة وبيان أقسامها من تمهيد مقدمات يترتب عليها أحكامها، ويظهر وجه الخلاف منها. وهي أمور:
الأول: أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة، إما محضة أو شبيهة بها. وقد تقدم (2) ما يظهر به وجه المشابهة. ومع عدم ذكره لا يكون كذلك، لعدم العوض من الجانب الآخر، ما لم يدخل فيلزم العوض، ويلحق بالمعاوضة حينئذ.
الثاني: أن في المعاوضة لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في
ويضعف بأن كونه مضمونا ضمان اليد يوجب بقاءه على ملكها وضمان الفائت لا غير، كما لو عابت العين عند الغاصب. نعم، يتم ذلك على القول بضمان المعاوضة، مع أنه في المبسوط قوى في موضع آخر عدم الخيار وتعين أخذه بالأرش (1) واعلم أن القائل بضمان المعاوضة أوجب هنا مع الرد مهر المثل، لأنه قيمة العين، كنظائره.
قوله: " ولها أن تمتنع من تسليم... الخ ".
لا بد قبل تحرير المسألة وبيان أقسامها من تمهيد مقدمات يترتب عليها أحكامها، ويظهر وجه الخلاف منها. وهي أمور:
الأول: أن النكاح على تقدير ذكر المهر في العقد معاوضة، إما محضة أو شبيهة بها. وقد تقدم (2) ما يظهر به وجه المشابهة. ومع عدم ذكره لا يكون كذلك، لعدم العوض من الجانب الآخر، ما لم يدخل فيلزم العوض، ويلحق بالمعاوضة حينئذ.
الثاني: أن في المعاوضة لكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما في