____________________
الموعظة.
بقي في المسألة أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: المراد بظهور أمارات النشوز تغيير عادتها معه في القول والفعل، بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، أو تظهر عبوسا وإعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تلطف له وتبادر إليه وتقبل عليه، ونحو ذلك. واحترزنا بتغيير العادة عما لو كان ذلك من طبعها ابتداء، فإنه لا يعد أمارة للنشوز. والمصنف - رحمه الله - اقتصر في اعتبار العادة على أدبها وأطلق الباقي. والمعتبر ما ذكرناه. نعم، مثل التبرم بالحوائج لا يعتبر فيه العادة، لأن ذلك حقه فعليها المبادرة إليها ابتداء، ولا عبرة فيها بالعادة، بخلاف الأدب، فلذا خصه المصنف. وهذه الأمور ونحوها لا تعد نشوزا فلا تستحق ضربا عليه على الأقوى، بل يقتصر على الوعظ فلعلها تبدي عذرا أو ترجع عما وقع من غير عذر. ويظهر من مجوز الضرب بل الهجر أنها أمور محرمة وإن لم تكن نشوزا، والضرب لأجل فعل المحرم. وفيه نظر.
الثاني: ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتم، ولكنها تأثم به وتستحق التأديب عليه. وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه مما لا يتعلق بحق الاستمتاع " أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان تقدما في كتاب الأمر بالمعروف (1). والأقوى أن الزوج فيما وراء حق المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغص ذلك عيشه وكدر الاستمتاع.
الثالث: المراد بحوائجه التي يكون التبرم بها أمارة النشوز ما يجب علها فعلها من الاستمتاع ومقدماته، كالتنظيف المعتاد وإزالة المنفر والاستحداد، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلف وتعب. ولا أثر لامتناع
بقي في المسألة أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: المراد بظهور أمارات النشوز تغيير عادتها معه في القول والفعل، بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، أو تظهر عبوسا وإعراضا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تلطف له وتبادر إليه وتقبل عليه، ونحو ذلك. واحترزنا بتغيير العادة عما لو كان ذلك من طبعها ابتداء، فإنه لا يعد أمارة للنشوز. والمصنف - رحمه الله - اقتصر في اعتبار العادة على أدبها وأطلق الباقي. والمعتبر ما ذكرناه. نعم، مثل التبرم بالحوائج لا يعتبر فيه العادة، لأن ذلك حقه فعليها المبادرة إليها ابتداء، ولا عبرة فيها بالعادة، بخلاف الأدب، فلذا خصه المصنف. وهذه الأمور ونحوها لا تعد نشوزا فلا تستحق ضربا عليه على الأقوى، بل يقتصر على الوعظ فلعلها تبدي عذرا أو ترجع عما وقع من غير عذر. ويظهر من مجوز الضرب بل الهجر أنها أمور محرمة وإن لم تكن نشوزا، والضرب لأجل فعل المحرم. وفيه نظر.
الثاني: ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتم، ولكنها تأثم به وتستحق التأديب عليه. وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه مما لا يتعلق بحق الاستمتاع " أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان تقدما في كتاب الأمر بالمعروف (1). والأقوى أن الزوج فيما وراء حق المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغص ذلك عيشه وكدر الاستمتاع.
الثالث: المراد بحوائجه التي يكون التبرم بها أمارة النشوز ما يجب علها فعلها من الاستمتاع ومقدماته، كالتنظيف المعتاد وإزالة المنفر والاستحداد، بأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلف وتعب. ولا أثر لامتناع