____________________
قوله: " وإذا تزوجها بمهر... الخ ".
هذه هي المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية، ولها صورتان:
إحداهما: ما ذكرها المصنف، وهي أن يعقدا سرا على مهر وجهرا على غيره، إما بأزيد كما إذا أراد أن يجملها به مع اتفاقهما على الناقص في الأول، أو بالعكس، فالاعتبار عندنا بالسابق منهما، سواء كان السابق هو العقد المشتمل على مهر السر أو العلانية، لأنها بالعقد تصير زوجة ويجب المسمى، فيكون العقد الثاني باطلا. وخالف فيه بعض العامة (1)، ولهم فيه تنزيلات مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.
الثانية: أن يتفقا على ذكر ألفين ظاهرا، وعلى الاكتفاء بألف باطنا في عقد واحد، بأن يتواطيا على إرادة الألف بعبارة الألفين. وفيه وجهان مبنيان على أن اللغات هل هي توقيفية، أو اصطلاحية؟ وعلى أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام ويغيره أم لا؟ فعلى الأول يفسد المهر، لأن الألف غير ملفوظة، والألفين غير مقصودة، ولم تقع عبارة عنها، لمباينتها لا، وينتقل إلى مهر المثل. وعلى الثاني يحتمل الصحة، ويكون المهر الألف " لاصطلاحهما عليه، وكونه الألفين، لوقوع العقد عليه باتفاقهما، والوضع العام لا يتغير. وهذا الاحتمال يجري أيضا على الأول.
وقطع في المبسوط (2) بوقوع ما تلفظا به، ولا يلتفت إلى ما اتفقا عليه سرا محتجا بأن العقد وقع صحيحا، سرا كان أو علانية. وفيه نظر يعلم مما قررناه.
ولو قيل بثبوت الألف خاصة، اعتبارا بما تواضعا واصطلحا عليه، لأن
هذه هي المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية، ولها صورتان:
إحداهما: ما ذكرها المصنف، وهي أن يعقدا سرا على مهر وجهرا على غيره، إما بأزيد كما إذا أراد أن يجملها به مع اتفاقهما على الناقص في الأول، أو بالعكس، فالاعتبار عندنا بالسابق منهما، سواء كان السابق هو العقد المشتمل على مهر السر أو العلانية، لأنها بالعقد تصير زوجة ويجب المسمى، فيكون العقد الثاني باطلا. وخالف فيه بعض العامة (1)، ولهم فيه تنزيلات مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.
الثانية: أن يتفقا على ذكر ألفين ظاهرا، وعلى الاكتفاء بألف باطنا في عقد واحد، بأن يتواطيا على إرادة الألف بعبارة الألفين. وفيه وجهان مبنيان على أن اللغات هل هي توقيفية، أو اصطلاحية؟ وعلى أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام ويغيره أم لا؟ فعلى الأول يفسد المهر، لأن الألف غير ملفوظة، والألفين غير مقصودة، ولم تقع عبارة عنها، لمباينتها لا، وينتقل إلى مهر المثل. وعلى الثاني يحتمل الصحة، ويكون المهر الألف " لاصطلاحهما عليه، وكونه الألفين، لوقوع العقد عليه باتفاقهما، والوضع العام لا يتغير. وهذا الاحتمال يجري أيضا على الأول.
وقطع في المبسوط (2) بوقوع ما تلفظا به، ولا يلتفت إلى ما اتفقا عليه سرا محتجا بأن العقد وقع صحيحا، سرا كان أو علانية. وفيه نظر يعلم مما قررناه.
ولو قيل بثبوت الألف خاصة، اعتبارا بما تواضعا واصطلحا عليه، لأن