ويلزم الأب الإقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته له. فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان.
____________________
قوله: " ولو زنى بامرأة..... الخ ".
إنما لم يجز إلحاقه به لأنه متولد من الزنا، والمتولد من الزنا لا يلحق بالزاني. وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه، ولا يدخل في عموم " الولد للفراش " لأن المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا، ولهذا انتفى عنه قبل الفراش ولم ينتف عن الفراش لو ولد بعد الطلاق والعدة.
ويدل عليه بخصوصه رواية علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: " كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث " (1).
قوله: " ويلزم الأب الإقرار..... الخ ".
المراد ولادة زوجته له على وجه يوجب إلحاقه به، بأن تلده ما بين أقل مدة الحمل إلى أكثرها، وترك ذلك اعتمادا على ما سبق (2). ولقد كان هذا العذر يوجب ترك ذكر هذه المسألة أيضا، لذكره لها عن قريب.
إنما لم يجز إلحاقه به لأنه متولد من الزنا، والمتولد من الزنا لا يلحق بالزاني. وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه، ولا يدخل في عموم " الولد للفراش " لأن المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا، ولهذا انتفى عنه قبل الفراش ولم ينتف عن الفراش لو ولد بعد الطلاق والعدة.
ويدل عليه بخصوصه رواية علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال: " كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث " (1).
قوله: " ويلزم الأب الإقرار..... الخ ".
المراد ولادة زوجته له على وجه يوجب إلحاقه به، بأن تلده ما بين أقل مدة الحمل إلى أكثرها، وترك ذلك اعتمادا على ما سبق (2). ولقد كان هذا العذر يوجب ترك ذكر هذه المسألة أيضا، لذكره لها عن قريب.