____________________
والحكم بعدم لحوق الكامل الحي به فما دون الستة هو المشهور بين الأصحاب، لما علم من أن أقل ما يمكن ولادته فيه حيا كاملا هو الستة. وخالف في ذلك الشيخان (1) فخيراه بين نفيه وبين الاعتراف به فيلحقه نسبه. وهو شاذ.
والأصح وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبه وإلحاق أحكام النسب به محرم.
قوله: (وكذا لو اتفقا..... الخ ".
إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء انتفى عن الزوج في نفس الأمر، ووجب عليه نفيه ظاهرا كما يجب عليه نفيه مع عدم الدخول أو ولادته لدون أقل الحمل. وقد ذكر المصنف وغيره هنا أن أقصى المدة المذكورة الموجب لنفي الولد يحصل بأمرين: أحدهما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة، والثاني ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدة. ولا إشكال في انتفائه عنه مع ثبوت ذلك بالبينة أو ما في حكمها.
وأما ثبوت الحكم بمجرد اتفاقهما على عدم الوطء في المدة فوجهه أن الحق منحصر فيهما، والفعل لا يعلم إلا منهما، وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو متعسرة، فلو لم نكتف باتفاقهما عليه وألحقنا به الولد حتما نظرا إلى الفراش لزم الحرج والإضرار به، حيث يعلم انتفاءه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا. ولأن الشارع أوجب عليه نفيه عنه مع العلم بانتفائه وجعل له وسيلة إليه مع إنكار المرأة باللعان، فلا بد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت له الحكم
والأصح وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبه وإلحاق أحكام النسب به محرم.
قوله: (وكذا لو اتفقا..... الخ ".
إذا ولدت الزوجة بعد أقصى زمان الحمل من حين الوطء انتفى عن الزوج في نفس الأمر، ووجب عليه نفيه ظاهرا كما يجب عليه نفيه مع عدم الدخول أو ولادته لدون أقل الحمل. وقد ذكر المصنف وغيره هنا أن أقصى المدة المذكورة الموجب لنفي الولد يحصل بأمرين: أحدهما اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة، والثاني ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدة. ولا إشكال في انتفائه عنه مع ثبوت ذلك بالبينة أو ما في حكمها.
وأما ثبوت الحكم بمجرد اتفاقهما على عدم الوطء في المدة فوجهه أن الحق منحصر فيهما، والفعل لا يعلم إلا منهما، وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو متعسرة، فلو لم نكتف باتفاقهما عليه وألحقنا به الولد حتما نظرا إلى الفراش لزم الحرج والإضرار به، حيث يعلم انتفاءه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا. ولأن الشارع أوجب عليه نفيه عنه مع العلم بانتفائه وجعل له وسيلة إليه مع إنكار المرأة باللعان، فلا بد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت له الحكم