وليس كذلك الأولى، لأنها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضته.
____________________
بلوغ الأنثى عند الأصحاب بتسع فالمراهقة تكون قبل إكمالها، والوطء غير جائز في هذه الحالة، ولا يتحقق التمكين ولا التسليم معها مطلقا، وبعد إكمالها يحصل البلوغ وتزول المراهقة. وإنما يجري هذا على أصول المخالفين الذين يعتبرون في الذكر والأنثى بلوغ خمس عشرة، فتتحقق المراهقة بعد التسع وقبل البلوغ في وقت يجوز فيه الوطء.
ولو انعكس الأمر فسلمت المرأة نفسها إلى الزوج المراهق بغير إذن الولي وجبت النفقة هنا، وسهل فرضه. وهذا بخلاف تسليم المبيع من المراهق، لأن المقصود هناك أن تصير اليد للمشتري، واليد في مال المراهق للولي لا له، بخلاف يد الاستمتاع. مع احتمال توقف ثبوتها على بذل التمكين للولي وإن كان متعلقه الصبي، نظرا إلى ولايته عليه وسلب تصرفه معه. والأول أفقه.
قوله: " ولو نشزت وعادت.... الخ ".
هذه المسألة شعبة من السابقة، وتفارقها في أن عدم التمكين كان في الأولى مستمرا من حين العقد، وهنا متجدد بالنشوز.
وتحريرها: أن الزوجة إذا نشزت مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة في غيبته لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله إلى آخر ما قرر في السابقة، لخروجها بالنشوز عن قبضته فلا تعود إلى أن يحصل تسلم وتسليم مستأنفين، وهما لا يحصلان بمجرد
ولو انعكس الأمر فسلمت المرأة نفسها إلى الزوج المراهق بغير إذن الولي وجبت النفقة هنا، وسهل فرضه. وهذا بخلاف تسليم المبيع من المراهق، لأن المقصود هناك أن تصير اليد للمشتري، واليد في مال المراهق للولي لا له، بخلاف يد الاستمتاع. مع احتمال توقف ثبوتها على بذل التمكين للولي وإن كان متعلقه الصبي، نظرا إلى ولايته عليه وسلب تصرفه معه. والأول أفقه.
قوله: " ولو نشزت وعادت.... الخ ".
هذه المسألة شعبة من السابقة، وتفارقها في أن عدم التمكين كان في الأولى مستمرا من حين العقد، وهنا متجدد بالنشوز.
وتحريرها: أن الزوجة إذا نشزت مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة في غيبته لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله إلى آخر ما قرر في السابقة، لخروجها بالنشوز عن قبضته فلا تعود إلى أن يحصل تسلم وتسليم مستأنفين، وهما لا يحصلان بمجرد