____________________
بدعوى تسميته وأنكرتها فالقول قولها بغير خلاف، ولأنها منكرة، والأصل عدم التسمية. وإن كان مع اتفاقهما على التسمية ودعواها أكثر من ذلك فهي مسألة الاختلاف في القدر، وسيأتي (1) الكلام فيها.
الثاني: لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو من أحدهما مع ورثة الآخر فحكمه حكم ما لو وقع بينهما. ومثله ما لو ادعته الزوجة وقال وارث الزوج: لا أعلم الحال، أو كان صغيرا أو غائبا.
الثالث: الأرزة في كلام المصنف وقعت على وجه المبالغة في قبول قول الزوج لو ادعى قدرا قليلا، وهي كناية عن قبول أقل متمول، لا على وجه الحقيقة، لأنها غير متمولة، إلا أن يعتبر قدرا من الوزن لأحد النقدين، ومعه لا يحسن أيضا " لزيادتها عن أقل متمول. والأولى جريانها على أصلها، وجعلها بطريق المبالغة في قبول القليل، لا قبول نفسها، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تصدقوا ولو بشق تمرة " (2) و" من بنى مسجدا كمفحص قطاة " (3) فإن ذلك على طريق المبالغة والكناية في أن الله تعالى يقبل القليل والكثير.
الرابع: ربما توهم بعض القاصرين (4) أن هذه المسألة إجماعية، وأن الأصحاب متفقون على قبول قول الزوج في المهر مطلقا، نظرا إلى إطلاق المصنف وجماعة (5) قليلين منحصرين الحكم كذلك، وأن قول العلامة بخلافه نادر لا يقدح
الثاني: لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو من أحدهما مع ورثة الآخر فحكمه حكم ما لو وقع بينهما. ومثله ما لو ادعته الزوجة وقال وارث الزوج: لا أعلم الحال، أو كان صغيرا أو غائبا.
الثالث: الأرزة في كلام المصنف وقعت على وجه المبالغة في قبول قول الزوج لو ادعى قدرا قليلا، وهي كناية عن قبول أقل متمول، لا على وجه الحقيقة، لأنها غير متمولة، إلا أن يعتبر قدرا من الوزن لأحد النقدين، ومعه لا يحسن أيضا " لزيادتها عن أقل متمول. والأولى جريانها على أصلها، وجعلها بطريق المبالغة في قبول القليل، لا قبول نفسها، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " تصدقوا ولو بشق تمرة " (2) و" من بنى مسجدا كمفحص قطاة " (3) فإن ذلك على طريق المبالغة والكناية في أن الله تعالى يقبل القليل والكثير.
الرابع: ربما توهم بعض القاصرين (4) أن هذه المسألة إجماعية، وأن الأصحاب متفقون على قبول قول الزوج في المهر مطلقا، نظرا إلى إطلاق المصنف وجماعة (5) قليلين منحصرين الحكم كذلك، وأن قول العلامة بخلافه نادر لا يقدح