حكمت به ما لم يتعد ذلك مهر السنة كما قدمناه، وإن كان تزوجها على حكمه وطلقها قبل الدخول بها كان نصف ما حكم به كائنا ما كان، فإن مات الزوج أو الزوجة قبل أن يحكما، لم يثبت مهر وكان للزوجة المتعة.
وإذا عقد الرجل على دار أو خادم ولم يعين كل واحد منهما، كان للزوجة دار، وسط من الدور وكذلك الخادم، وإن عقد على مهر مسمى وأعطى الزوجة به عبدا آبقا ومعه شئ آخر ورضيت بذلك وطلقها قبل أن يدخل بها، كان عليها أن يرد عليه نصف المهر ويكون العبد لها، وإن لم يكن دفع إليها شيئا سوى العبد لم يكن ذلك صحيحا، وكان عليه نصف المهر.
وإذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة، ورضيت الزوجة بذلك وطلقها قبل الدخول بها، كان لها من خدمتها يوم، وله من خدمتها يوم فإذا مات المدبر انعتقت المدبرة ولم يكن للزوجة عليها سبيل.
وإذا أمر إنسان غيره بأن يعقد له على امرأة ومات الآمر وكان عقد عليها قبل موته، كان لها المهر والميراث وكان عليها العدة منه وإن كان عقد عليها بعد موته، كان العقد باطلا.
وإذا عقد رجل على امرأة وجعل المهر مملوكا وسلمه إليها فزاد في ثمنه (1) وطلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بنصف ثمن المملوك في اليوم الذي تسلمته فيه ولم يكن له شئ فيما زاد من ثمنه.
وإذا عقد الرجل نكاحا وشرط للزوجة في الحال شرطا يخالف الكتاب والسنة،