____________________
ويندفع بمنع الانحصار، وإنما المراد التشبيه به كما ذكرناه. ويؤيده قوله عليه السلام في خبر بريد بن معاوية وغيره: " من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما " (1) فعكس الاسناد.
والأصل في الحكم - بعد النص - أن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة تضرر المالك، إذ قد لا يناسبه (2) بقاء النكاح، فجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده، ولا بين كون الزوج حرا ومملوكا، ولا بين كون المالك واحدا وأكثر.
وهذا الخيار على الفور، اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على ما يندفع به الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار. والجاهل بأصل الخيار معذور، لأنه مما يخفى على كثير من الناس. وأما الجهل بالفورية ففي كونه عذرا الوجهان السابقان (3) في العتق.
قوله: " وكذا حكم العبد..... الخ ".
كما يثبت الخيار لمشتري الأمة كذا يثبت لمشتري العبد المتزوج، لوجود العلة فيهما، ولتناول النصوص لهما. وقد تقدم (4) في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الحكمين معا. وهذا الحكم مع كون الزوجة أمة كما ورد في الرواية (5) وغيرها
والأصل في الحكم - بعد النص - أن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة تضرر المالك، إذ قد لا يناسبه (2) بقاء النكاح، فجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
ولا فرق بين كون البيع قبل الدخول وبعده، ولا بين كون الزوج حرا ومملوكا، ولا بين كون المالك واحدا وأكثر.
وهذا الخيار على الفور، اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على ما يندفع به الضرورة، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار. والجاهل بأصل الخيار معذور، لأنه مما يخفى على كثير من الناس. وأما الجهل بالفورية ففي كونه عذرا الوجهان السابقان (3) في العتق.
قوله: " وكذا حكم العبد..... الخ ".
كما يثبت الخيار لمشتري الأمة كذا يثبت لمشتري العبد المتزوج، لوجود العلة فيهما، ولتناول النصوص لهما. وقد تقدم (4) في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على الحكمين معا. وهذا الحكم مع كون الزوجة أمة كما ورد في الرواية (5) وغيرها