والوجه اشتراط رضاهن.
____________________
قوله: " وهل يجوز..... الخ ".
إذا قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو أرادها حيث يكون عنده أزيد من واحدة فأقل القسمة بينهن ليلة ليلة، ولا يجوز النقصان عنها، لأنه ينغص العيش ويبطل الاستيناس، ولأن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا.
وهل يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة؟ قيل: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2)، للأصل، وحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان. ولأن الحق له، فتقديره إليه. وحقهن إنما هو في العدل والتسوية، وهو متحقق.
وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولما فيه من الإضرار والتغرير، إذ قد يحصل لبعضهن القسم ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات. وهذا هو الذي اختاره المصنف والمتأخرون (3).
وفيه نظر، لما تقدم من أن فعل النبي صلى الله عليه وآله كان على وجه الاستحباب، ولا شبهة في رجحان كونه ليلة، ولا يدل على المنع من الزايد. ولحوق الضرر بالزيادة عن الليلة مطلقا ممنوع، بل ربما كانت الزيادة عنها بمثل الليلتين والثلاث أنسب بحالهن وأقرب إلى مطلوبهن. وحصول العارض المانع من إكمال القسمة مشترك بين الليلة والأزيد. ولو سلم أمكن تقييد الجواز بما لا يوجب الضرر عادة.
إذا قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو أرادها حيث يكون عنده أزيد من واحدة فأقل القسمة بينهن ليلة ليلة، ولا يجوز النقصان عنها، لأنه ينغص العيش ويبطل الاستيناس، ولأن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا.
وهل يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة؟ قيل: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2)، للأصل، وحصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهن في الزمان. ولأن الحق له، فتقديره إليه. وحقهن إنما هو في العدل والتسوية، وهو متحقق.
وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ولما فيه من الإضرار والتغرير، إذ قد يحصل لبعضهن القسم ويلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات. وهذا هو الذي اختاره المصنف والمتأخرون (3).
وفيه نظر، لما تقدم من أن فعل النبي صلى الله عليه وآله كان على وجه الاستحباب، ولا شبهة في رجحان كونه ليلة، ولا يدل على المنع من الزايد. ولحوق الضرر بالزيادة عن الليلة مطلقا ممنوع، بل ربما كانت الزيادة عنها بمثل الليلتين والثلاث أنسب بحالهن وأقرب إلى مطلوبهن. وحصول العارض المانع من إكمال القسمة مشترك بين الليلة والأزيد. ولو سلم أمكن تقييد الجواز بما لا يوجب الضرر عادة.