مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١٧١
ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية. وقيل: يقسط على مهور أمثالهن. وهو أشبه.
____________________
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبضة من الحنطة " (1).
ثم إن قبضته ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته، لتلفه قبل التسليم، أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح، إذ لا طريق غيره. واحتمال وجوب مهر المثل - كما ذكره بعضهم (2) - لا يوافق مذهبنا من أن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة. ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة. نعم، هو مذهب العامة (3). وليس هذا كما لو تزوجها على مهر مجهول ابتداء. ومن ثم صح في الابتداء، بخلاف المجهول. وسيأتي (4) تحقيقه.
قوله: " ويجوز أن يتزوج... الخ ".
إذا تزوج امرأتين فصاعدا عقدا واحدا بعين واحدة أو مبلغ واحد صح النكاح عندنا، لوجود المقتضي له، وهو العقد الجامع لشرائطه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا جمع المهور على شئ واحد، وهو لا يصلح للمانعية، لأنه على تقدير الصحة يظهر حق كل واحدة بالتوزيع، وعلى تقدير البطلان لا يؤثر في العقد كما سيأتي.
وهل يصح المهر أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف والأكثر - الصحة، لأنه معلوم جملة،

(١) الكافي ٥: ٤١٤ ح ١، التهذيب ٧: ٣٦٦ ح ١٤٨٣، الوسائل ١٥: ٣٣ ب (٢٢) من أبواب المهور ح ١.
(٢) راجع جامع المقاصد ١٣: ٣٤١.
(٣) راجع الحاوي الكبير ٩: ٤٢٠، روضة الطالبين ٥: ٥٧٦.
(4) في ص: 180.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست