الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب. وفيه رواية أخرى مهجورة.
____________________
قوله: " إذا دخل الزوج..... الخ ".
أراد بالرواية الجنس وإلا فهي روايات كثيرة معتبرة الاسناد، متضمنة أن الدخول يهدم العاجل ويوجب براءته من المهر، سواء كانت قد قبضت منه شيئا أم لا، منها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: " فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا، فتأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. قال: ليس لهم شئ. قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها - إلى أن قال - قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطالبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير
أراد بالرواية الجنس وإلا فهي روايات كثيرة معتبرة الاسناد، متضمنة أن الدخول يهدم العاجل ويوجب براءته من المهر، سواء كانت قد قبضت منه شيئا أم لا، منها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: " فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن تدخل عليه فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك (1).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا، فتأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. قال: ليس لهم شئ. قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها - إلى أن قال - قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطالبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير