____________________
فراشا للمولى بالوطء، وسيأتي (1) تحقيقه في اللعان.
قوله: (ولو وطئها المشتركون..... الخ ".
الأمة المشتركة لا يجوز لكل واحد من الشركاء وطؤها، لتعلق حق غيره بها. لكن لو وطئها بغير إذن لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير، ويلحق به الولد، وتقوم عليه الأم والولد يوم سقط حيا، ويغرم حصص الباقين. وقد تقدم (2) الكلام في ذلك.
ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين كما ذكرناه.
هذا إذا أشكل عليهم الأمر ولم يعلم تولده من واحد بعينه، كما هو الظاهر من حال الواطئين في طهر واحد. وحكمهم عند الاشتباه مع الله تعالى أن لا يدعيه أحد منهم بخصومة، بل يرجعوا فيه إلى القرعة. لكن لو فرض ادعاء كل واحد له أقرع بينهم أيضا " والحق بمن خرج اسمه، واغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه، لأنها صارت أم ولد بالنسبة إلى من ألحق به.
والأصل في هذه المسألة حسنة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين
قوله: (ولو وطئها المشتركون..... الخ ".
الأمة المشتركة لا يجوز لكل واحد من الشركاء وطؤها، لتعلق حق غيره بها. لكن لو وطئها بغير إذن لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير، ويلحق به الولد، وتقوم عليه الأم والولد يوم سقط حيا، ويغرم حصص الباقين. وقد تقدم (2) الكلام في ذلك.
ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين كما ذكرناه.
هذا إذا أشكل عليهم الأمر ولم يعلم تولده من واحد بعينه، كما هو الظاهر من حال الواطئين في طهر واحد. وحكمهم عند الاشتباه مع الله تعالى أن لا يدعيه أحد منهم بخصومة، بل يرجعوا فيه إلى القرعة. لكن لو فرض ادعاء كل واحد له أقرع بينهم أيضا " والحق بمن خرج اسمه، واغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه، لأنها صارت أم ولد بالنسبة إلى من ألحق به.
والأصل في هذه المسألة حسنة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين