____________________
قوله: " ولو كان أحد الزوجين..... الخ ".
إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب كون الولد حرا مطلقا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، منها حسنة ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة، قال: " ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه " (1). وفي حسنة أخرى لابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " (2).
وفي رواية أخرى عن جميل بن دراج، في طريقها الحكم بن مسكين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (3). وغير ذلك من الأخبار (4)، إلا أن أجودها طريقا ما تقدم.
وخالف في الحكم ابن الجنيد (5)، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته، لأنه نماء مملوك فيتبعه. ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى. ولرواية أبي بصير، قال: " لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل
إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب كون الولد حرا مطلقا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، منها حسنة ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة، قال: " ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه " (1). وفي حسنة أخرى لابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " (2).
وفي رواية أخرى عن جميل بن دراج، في طريقها الحكم بن مسكين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (3). وغير ذلك من الأخبار (4)، إلا أن أجودها طريقا ما تقدم.
وخالف في الحكم ابن الجنيد (5)، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته، لأنه نماء مملوك فيتبعه. ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى. ولرواية أبي بصير، قال: " لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل