____________________
وجوب مثل الخل، لأن ذلك أقرب إلى ما تراضيا عليه، بل ربما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخصات لا دخل لها في المقصود ولا في المالية، فيلغو عند حصول مثل هذا العارض.
وثالثها: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه. اختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، لأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره. ولأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته، فمع تعذره - لظهور بطلان المعاوضة عليه - يصار إلى القيمة.
وفيه منع بين، لأن الخمر غير مقصود أصلا، ولا وقع عليه التراضي، فكيف ينتقل إلى قيمته؟ واعتبارها فرع صحة العقد على العين، بخلاف ما لو عقدا على الخمر عالمين به، فإنهما قد تراضيا على العين، فلا يمتنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين كما تقدم. وظاهر الحال أن قول المصنف أقرب الأقوال إلى مراد المتعاقدين، فينبغي أن يكون العمل عليه.
هذا كله في المثلي كالخمر. أما القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلى قيمته، لقيامها مقام المثل في المثلي. وليس هذا كالقول الثالث، لأن ذلك يعتبر فيه قيمة العين بالوصف الواقع الذي امتنع صحته عليه بواسطته، وهنا اعتبرت القيمة باعتبار الوصف المقصود لهما. وعلى هذا فيسقط القول الثالث، في القيمي، لأن الحر لا قيمة له. نعم، لو ظهر مستحقا كان اعتبار قيمته جاريا على القولين. وعلى هذا فالقول بالمثل متعذر في القيمي مطلقا، وبقيمة الواقع متعذر في الحر، فليس فيه إلا القول بقيمته (3) أو مهر المثل. فاطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه، بل يحتاج إلى تنقيح.
وثالثها: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه. اختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، لأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره. ولأنهما عقدا على شخص باعتبار ماليته، فمع تعذره - لظهور بطلان المعاوضة عليه - يصار إلى القيمة.
وفيه منع بين، لأن الخمر غير مقصود أصلا، ولا وقع عليه التراضي، فكيف ينتقل إلى قيمته؟ واعتبارها فرع صحة العقد على العين، بخلاف ما لو عقدا على الخمر عالمين به، فإنهما قد تراضيا على العين، فلا يمتنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين كما تقدم. وظاهر الحال أن قول المصنف أقرب الأقوال إلى مراد المتعاقدين، فينبغي أن يكون العمل عليه.
هذا كله في المثلي كالخمر. أما القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلى قيمته، لقيامها مقام المثل في المثلي. وليس هذا كالقول الثالث، لأن ذلك يعتبر فيه قيمة العين بالوصف الواقع الذي امتنع صحته عليه بواسطته، وهنا اعتبرت القيمة باعتبار الوصف المقصود لهما. وعلى هذا فيسقط القول الثالث، في القيمي، لأن الحر لا قيمة له. نعم، لو ظهر مستحقا كان اعتبار قيمته جاريا على القولين. وعلى هذا فالقول بالمثل متعذر في القيمي مطلقا، وبقيمة الواقع متعذر في الحر، فليس فيه إلا القول بقيمته (3) أو مهر المثل. فاطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه، بل يحتاج إلى تنقيح.