____________________
العقد ويلتزم به بمجرده. وكذلك كلام ابن الجنيد، وإنما جعل الوفاء به على وجه الاحتياط رعاية للحديث النبوي. وإذا دفعه على هذا الوجه لا يملكه القابض بمجرد الدفع، فيجوز الرجوع فيه بعده، سواء طلق أم لا، لكن فرضه مع الطلاق نظرا إلى فوات المطلوب من النكاح، فلم يجد في الرجوع مخالفة للحديث. وما ذكره في المختلف إنما يلزم من حيث الجعالة لا من حيث ذكره في العقد، بل ذكره في العقد بدون لفظ يقتضي الجعالة لغو، فهو خارج عن محل الفرض. وبتقدير وقوعه بالجعالة على عمل محلل لا إشكال في لزومه بالفعل وعدم الرجوع فيه بالطلاق حيث لا يكون له مدخل في ذلك.
وقد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كما لو شرطت لأبيها شيئا، وكان الشرط باعثا على تقليل المهر، وظنت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين ما سمته من المهر خاصة، كما سبق في نظائره من المعاوضات، وذلك لا ينافي الرواية (1)، لأن ما عينته (2) من المهر ثابت على التقديرين، وإنما الكلام في شئ آخر. ولولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قويا، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده، كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه كالبيع.
الثاني: أن يكون المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر.
والمشهور بين الأصحاب عدم صحته أيضا. ووجهه: ما أشرنا إليه سابقا من أن
وقد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كما لو شرطت لأبيها شيئا، وكان الشرط باعثا على تقليل المهر، وظنت لزوم الشرط، فإن الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعين ما سمته من المهر خاصة، كما سبق في نظائره من المعاوضات، وذلك لا ينافي الرواية (1)، لأن ما عينته (2) من المهر ثابت على التقديرين، وإنما الكلام في شئ آخر. ولولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قويا، لاشتمال المهر على شرط فاسد فيفسده، كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه كالبيع.
الثاني: أن يكون المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر.
والمشهور بين الأصحاب عدم صحته أيضا. ووجهه: ما أشرنا إليه سابقا من أن