الخامسة: إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة، مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقا. ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا، ولا يجب عليها قيمتهم. وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها، ويتبع به إذا تحرر.
____________________
بالوجوب أو الاستحباب. وربما قيل: إنه مخصوص بالقول بكونه عقدا ليكون ذلك مهرا، أما على القول بالإباحة فلا وجه للوجوب. وإطلاق النص والفتوى يأبى هذا التفصيل. والحكمة متحققة على التقديرين.
قوله: (ولو مات كان الخيار... الخ ".
أما ثبوته للوارث فلأنه ملكه فأمره بيده، ولأن ذلك ثابت في كل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا، فهنا أولى، لقيامه مقام المورث الذي كان أمره بيده. وأما انتفاء الخيار للأمة فلعدم المقتضي له.
قوله: " إذا تزوج العبد بحرة.... الخ ".
هذه المسألة عكس السابقة الثالثة، وكان اتباعها بها من غير تخلل الرابعة أوفق، تحقيقا للمقابلة.
وحاصل الحكم فيها: أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق، أو لا. وعلى تقدير علمها برقيته: إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه، أم لا. فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها ولا نفقة، لتضييعها حقها بعلمها بحاله، فكانت بغيا لا مهر لها. ويشهد له - مع موافقته للأصول الشرعية - رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا
قوله: (ولو مات كان الخيار... الخ ".
أما ثبوته للوارث فلأنه ملكه فأمره بيده، ولأن ذلك ثابت في كل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا، فهنا أولى، لقيامه مقام المورث الذي كان أمره بيده. وأما انتفاء الخيار للأمة فلعدم المقتضي له.
قوله: " إذا تزوج العبد بحرة.... الخ ".
هذه المسألة عكس السابقة الثالثة، وكان اتباعها بها من غير تخلل الرابعة أوفق، تحقيقا للمقابلة.
وحاصل الحكم فيها: أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق، أو لا. وعلى تقدير علمها برقيته: إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه، أم لا. فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها ولا نفقة، لتضييعها حقها بعلمها بحاله، فكانت بغيا لا مهر لها. ويشهد له - مع موافقته للأصول الشرعية - رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا