" الأول ": قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم " كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث.
والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح، ومنشؤه تساويهما في الدرجة. وكذا قال في أم الأم مع أم الأب.
____________________
المستفاد من الآية (1) يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله، لاشتراك الجميع في القرب المقتضي للاشتراك في الإرث.
نعم، لو صحت رواية تقديم الخالة - لمكان تعليلها بكون الخالة أما - ترد على اطلاق الآية، ويمكن حينئذ أن تستثنى من العموم كما استثني الأب والأم بتفضيلهما (2) من الآية المقتضية للتسوية بينهما. وأما تقديمه عليه السلام للخالة على ابن العم وبنت العم فوافق للآية، لأنها أقرب منهما.
قوله: " قال الشيخ رحمه الله..... الخ ".
هذا القول ذكره الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، محتجا على التقديم بآية أولي الأرحام وأن كثرة النصيب تدل على زيادة القرب، مع أنه في المبسوط في موضع آخر قال: (وإن قلنا إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا) (5).
والمصنف تردد في موضعين:
أحدهما: أمل استحقاق الأختين في الحضانة، نظرا إلى ما أسلفناه (6) من
نعم، لو صحت رواية تقديم الخالة - لمكان تعليلها بكون الخالة أما - ترد على اطلاق الآية، ويمكن حينئذ أن تستثنى من العموم كما استثني الأب والأم بتفضيلهما (2) من الآية المقتضية للتسوية بينهما. وأما تقديمه عليه السلام للخالة على ابن العم وبنت العم فوافق للآية، لأنها أقرب منهما.
قوله: " قال الشيخ رحمه الله..... الخ ".
هذا القول ذكره الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4)، محتجا على التقديم بآية أولي الأرحام وأن كثرة النصيب تدل على زيادة القرب، مع أنه في المبسوط في موضع آخر قال: (وإن قلنا إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا) (5).
والمصنف تردد في موضعين:
أحدهما: أمل استحقاق الأختين في الحضانة، نظرا إلى ما أسلفناه (6) من