ويكره ذلك في الحرة. ويكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.
____________________
الحميد.
وفي طريق الأولى علي بن فضال، والثانية مجهولة بالعطار، والثالثة بعبد الرحمان بن حماد، وإبراهيم ضعيف. فلذلك قال المصنف: إن الأول أصح الروايتين. ولو قال: أوضح الروايتين سندا كان أجود، لاشتراكهما في عدم الوصف بالصحة فضلا عن كون الأولى أصح.
قوله: " لا بأس أن يطأ... الخ ".
هنا أحكام ختم بها مسائل نكاح الإماء:
الأولى: نفي البأس عن وطء الأمة وفي البيت غيرهما وإن رآهما وسمع نفسهما. وقد تقدم (1) كراهة ذلك في الحرة، وأنه من غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية. وفي الأمة روى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس " (2) ونفي البأس وإن لم يناف الكراهة، من حيث إن مدلوله نفي التحريم، إلا أنه ظاهر في ذلك حيث اقتصر عليه من غير نكير ولا تشديد.
الثانية: نفي البأس أيضا " عن " (3) أن ينام بين أمتين، بخلاف الحرة، فإنه
وفي طريق الأولى علي بن فضال، والثانية مجهولة بالعطار، والثالثة بعبد الرحمان بن حماد، وإبراهيم ضعيف. فلذلك قال المصنف: إن الأول أصح الروايتين. ولو قال: أوضح الروايتين سندا كان أجود، لاشتراكهما في عدم الوصف بالصحة فضلا عن كون الأولى أصح.
قوله: " لا بأس أن يطأ... الخ ".
هنا أحكام ختم بها مسائل نكاح الإماء:
الأولى: نفي البأس عن وطء الأمة وفي البيت غيرهما وإن رآهما وسمع نفسهما. وقد تقدم (1) كراهة ذلك في الحرة، وأنه من غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ما أفلح أبدا، إن كان غلاما كان زانيا، وإن كانت جارية كانت زانية. وفي الأمة روى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس " (2) ونفي البأس وإن لم يناف الكراهة، من حيث إن مدلوله نفي التحريم، إلا أنه ظاهر في ذلك حيث اقتصر عليه من غير نكير ولا تشديد.
الثانية: نفي البأس أيضا " عن " (3) أن ينام بين أمتين، بخلاف الحرة، فإنه