____________________
أزيد فنفقته في كسبه، وإن فضل شئ فلسيده. وإن قصر كسبه عنها أو لم يكن مكتسبا تعلق الفاضل أو المجموع برقبته، تنزيلا للوطء منزلة الجناية. ثم إن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإن لم يمكن بيع منه ما يمكن كالنصف والثلث، مقتصرا على ما يتأدى به الغرض، ثم الأقرب إليه فالأقرب. فإن لم يمكن ذلك بيع جميعه كما قيل في الجناية، ووقف ثمنه ينفق عليها منه، وقد انتقل ملك سيده عنه إلى آخر.
وعلى القول بتعلقها بذمته يتبع بها إذا أعتق وأيسر، وكانت في زمن الرقية كزوجة المعسر.
والأقوى أن النفقة على مولاه كالمهر مطلقا. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في باب أولياء العقد (2).
قوله: " قال رحمه الله..... الخ).
الفرق بين الولدين أن الولد من زوجته إذا كانت حرة حر، والمكاتب معسر لا تجب عليه نفقة الأقارب، بخلاف ولده من أمته، فإنه ماله، وهو تابع له، فتكون نفقته عليه كما ينفق على حيوانه.
وإنما نسب القول إلى الشيخ مشعرا بتمريضه لما يشتمل عليه من الإجمال، فإن ولده من زوجته أعم من كون أمه حرة وأمة. وعلى تقدير كونها أمة فقد يشرط انفراد مولاها به، أو انفراد الأب به، أو يطلق بحيث يكون مشتركا بينهما.
وعلى القول بتعلقها بذمته يتبع بها إذا أعتق وأيسر، وكانت في زمن الرقية كزوجة المعسر.
والأقوى أن النفقة على مولاه كالمهر مطلقا. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في باب أولياء العقد (2).
قوله: " قال رحمه الله..... الخ).
الفرق بين الولدين أن الولد من زوجته إذا كانت حرة حر، والمكاتب معسر لا تجب عليه نفقة الأقارب، بخلاف ولده من أمته، فإنه ماله، وهو تابع له، فتكون نفقته عليه كما ينفق على حيوانه.
وإنما نسب القول إلى الشيخ مشعرا بتمريضه لما يشتمل عليه من الإجمال، فإن ولده من زوجته أعم من كون أمه حرة وأمة. وعلى تقدير كونها أمة فقد يشرط انفراد مولاها به، أو انفراد الأب به، أو يطلق بحيث يكون مشتركا بينهما.