____________________
إن بعضها مملوك له وبعضها لغيره، وتحليل الشريك أوجب تمام السبب لا أنه سبب تام في الحل، فإن الشريك لم يحلل إلا نصيبه، ولهذا لو كانت لشريكين فأحلها أحدهما لم تحل. فظهر أن حلها حيث كان من أحد الشريكين لصاحبه إنما هو لتمام السبب به لا لأنه سبب تام، وفرق بين الأمرين، والمدعى لا يتم إلا بالأمر الثاني دون الأول.
قوله: " وكذا لو ملك نصفها.... الخ ".
لا شبهة في أن وطء المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك، لأن النصف الآخر حر، وليس تملك البعض كافيا في الحل. ولما عرفت أن الفرج لا يستباح بسببين مختلفين ظهر أنه لا يباح وطؤها أيضا بالعقد، لاستلزامه تعدد السبب. وأولى منه أن لا يباح بالإباحة لذلك، ولأن المرأة ليس لما تحليل نفسها، بخلاف الشريك.
وأما إذا هاياها وعقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه " لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة، وهو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، وتعدد السبب. وإليه أشار المصنف بقوله: " لما ذكرناه من العلة ". ولأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا.
وقال الشبخ في النهاية (1) بالجواز، لرواية محمد بن مسلم السابقة (2) عن الباقر عليه السلام: " في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها
قوله: " وكذا لو ملك نصفها.... الخ ".
لا شبهة في أن وطء المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك، لأن النصف الآخر حر، وليس تملك البعض كافيا في الحل. ولما عرفت أن الفرج لا يستباح بسببين مختلفين ظهر أنه لا يباح وطؤها أيضا بالعقد، لاستلزامه تعدد السبب. وأولى منه أن لا يباح بالإباحة لذلك، ولأن المرأة ليس لما تحليل نفسها، بخلاف الشريك.
وأما إذا هاياها وعقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه " لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة، وهو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، وتعدد السبب. وإليه أشار المصنف بقوله: " لما ذكرناه من العلة ". ولأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا.
وقال الشبخ في النهاية (1) بالجواز، لرواية محمد بن مسلم السابقة (2) عن الباقر عليه السلام: " في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها