____________________
النكاح إليها، فلها الخيرة فيما شاءت من وجوهه الصحيحة شرعا، والتفويض منها.
وكذا مع تعيين المهر بدون مهر المثل.
وأما المولى عليها لصغر أو سفه أو بكارة - على القول به - فهل للولي أن يزوجها مفوضة أو بدون مهر المثل؟ قولان، سبق الكلام في الثاني منهما، وأن الأقوى جوازه مع المصلحة. وقد حكى المصنف فيهما هنا قولين:
أحدهما: صحة العقد، ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد، ولا يتوقف على الدخول كالمفوضة. ونسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط (1). ووجهه: أن تصرف الولي منوط بمهر المثل وثمن المثل، لأن النكاح ملحق بالمعاوضات، فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دونه وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كما لو فسد المهر بغيره. وقد تقدم (2) له نظائر. وكذا مع التفويض، لاشتماله على المعاوضة على البضع بدون مهر المثل على تقدير عدم الدخول، وهو ممتنع، ولو لم يجب مهر المثل بالعقد لكان تفويضا صحيحا، والمفروض عدمه.
والذي وجدته في المبسوط في موضعين الصحة ولزوم مهر المثل بالدخول.
فأول الموضعين قوله فيه: " فأما من تجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا تكون مفوضة البضع. ومتى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة، ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم وعندنا بالدخول " (3) وقال في الموضع الثاني: " من تجبر على النكاح من الصغيرة والبكر الكبيرة يجبرها أبوها أو جدها على النكاح، فمتى زوجها مفوضة البضع كان الحكم فيه كالحكم فيمن لا تجبر سواء. وقال قوم: لها مهر المثل لا غير ".
ثم قال بعد ذلك: " فإذا ثبت هذا فإن أجبرها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان
وكذا مع تعيين المهر بدون مهر المثل.
وأما المولى عليها لصغر أو سفه أو بكارة - على القول به - فهل للولي أن يزوجها مفوضة أو بدون مهر المثل؟ قولان، سبق الكلام في الثاني منهما، وأن الأقوى جوازه مع المصلحة. وقد حكى المصنف فيهما هنا قولين:
أحدهما: صحة العقد، ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد، ولا يتوقف على الدخول كالمفوضة. ونسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط (1). ووجهه: أن تصرف الولي منوط بمهر المثل وثمن المثل، لأن النكاح ملحق بالمعاوضات، فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دونه وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كما لو فسد المهر بغيره. وقد تقدم (2) له نظائر. وكذا مع التفويض، لاشتماله على المعاوضة على البضع بدون مهر المثل على تقدير عدم الدخول، وهو ممتنع، ولو لم يجب مهر المثل بالعقد لكان تفويضا صحيحا، والمفروض عدمه.
والذي وجدته في المبسوط في موضعين الصحة ولزوم مهر المثل بالدخول.
فأول الموضعين قوله فيه: " فأما من تجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا تكون مفوضة البضع. ومتى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة، ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم وعندنا بالدخول " (3) وقال في الموضع الثاني: " من تجبر على النكاح من الصغيرة والبكر الكبيرة يجبرها أبوها أو جدها على النكاح، فمتى زوجها مفوضة البضع كان الحكم فيه كالحكم فيمن لا تجبر سواء. وقال قوم: لها مهر المثل لا غير ".
ثم قال بعد ذلك: " فإذا ثبت هذا فإن أجبرها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان