____________________
قوله: " لو جار قي القسمة..... الخ ".
لا خلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها في القسمة فأخل بليلتها، ولكن القضاء مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن (2) يفضل له من الدور فضل يقضي به. فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها، فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها وعندهن لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة دائما، فيبقى في ذمته إلى أن يطلق واحدة منهن أو تنشز أو تموت ليرجع إليه من الزمان ما يمكنه فيه القضاء.
ولو كان ظلمه بالمبيت عندهن، فإن جعل ليلتها لواحدة معينة قضاها من دورها. وإن ساوى بينهن وأسقط المظلومة من رأس قضى لها من الزمان بقدر ما فاتها متواليا إلى أن يتم لها حقها، ثم يرجع إلى العدل.
ولو لم يبق المظلوم بهن معه بأن فارقهن بموت أو غيره ثم تزوج ثلاثا لم يمكن القضاء، لتجدد حقهن وحقها الحاضر في جميع الأوقات، فلا يمكن دفع الظلم إلا بالظلم.
وإن بقين ووجد معهن أخرى حيث يمكن، أو بقي بعضهن كما لو فارق واحدة وتزوج أخرى، أمكن القضاء من دور المظلوم بهما دون الجديدة، فيعطيها من كل دور ثلاثا وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقها، ثم يرجع إلى العدل بينهن.
مثاله: كان معه ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة مثلا، إما عشرا عند هذه وعشرا عند هذه ولاء، أو بات عندهما ليلة ليلة إلى تمام العشرة، فتستحق الثالثة عشر ليال، وعليه أن يوفيها ولاء، وليس له أن يفرق فيبيت عندها ليلتين
لا خلاف في وجوب القضاء لمن جار عليها في القسمة فأخل بليلتها، ولكن القضاء مشروط ببقاء المظلوم بهن في حباله، وبأن (2) يفضل له من الدور فضل يقضي به. فلو كان عنده أربع فظلم بعضهن في ليلتها، فإن كان ظلمها بترك المبيت عندها وعندهن لم يمكنه القضاء، لاستيعاب الوقت بالحق على القول بوجوب القسمة دائما، فيبقى في ذمته إلى أن يطلق واحدة منهن أو تنشز أو تموت ليرجع إليه من الزمان ما يمكنه فيه القضاء.
ولو كان ظلمه بالمبيت عندهن، فإن جعل ليلتها لواحدة معينة قضاها من دورها. وإن ساوى بينهن وأسقط المظلومة من رأس قضى لها من الزمان بقدر ما فاتها متواليا إلى أن يتم لها حقها، ثم يرجع إلى العدل.
ولو لم يبق المظلوم بهن معه بأن فارقهن بموت أو غيره ثم تزوج ثلاثا لم يمكن القضاء، لتجدد حقهن وحقها الحاضر في جميع الأوقات، فلا يمكن دفع الظلم إلا بالظلم.
وإن بقين ووجد معهن أخرى حيث يمكن، أو بقي بعضهن كما لو فارق واحدة وتزوج أخرى، أمكن القضاء من دور المظلوم بهما دون الجديدة، فيعطيها من كل دور ثلاثا وللجديدة ليلة إلى أن يكمل حقها، ثم يرجع إلى العدل بينهن.
مثاله: كان معه ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة مثلا، إما عشرا عند هذه وعشرا عند هذه ولاء، أو بات عندهما ليلة ليلة إلى تمام العشرة، فتستحق الثالثة عشر ليال، وعليه أن يوفيها ولاء، وليس له أن يفرق فيبيت عندها ليلتين