الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج (مع يمينه) (1).
ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لكن الاشكال لو كان بعد الدخول، والقول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الأصلية. ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة.
____________________
فيها. ولا يخفى قصور التعليل.
قوله: " إذا اختلفا في أصل..... الخ ".
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدى ذلك، من غير أن يتعرضا إلى القدر أو التسمية وعدمها، فقد أطلق المصنف وجماعة (2) من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقا. أما إذا كان الاختلاف قبل الدخول فواضح، لأن مجرد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه عنه مع التفويض " ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول. وأما إذا وقع بعد الدخول ففي قبول قوله إشكال، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو اللازم به، والأصل بقاؤه، وإلا فاللازم بالدخول مهر المثل.
والمصنف بعد أن استشكل الحكم أولا عقبه بقبول قوله أيضا، مستدلا بالبراءة الأصلية. وتوجيهها: أن العقد لا يستلزم المهر على الزوج ولا الدخول، بل هو أعم فلا يدل على الخاص. ووجه عمومه: أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه فكان المهر في ذمة الأب، أو كان عبدا زوجه مولاه فكان لازما للمولى، فمجرد النكاح المشتمل على الدخول لا يقتضي وجوب المهر في ذمة الزوج،
قوله: " إذا اختلفا في أصل..... الخ ".
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر، فإن ادعت الزوجة عليه المهر فقال: لا مهر لك عندي أو ما أدى ذلك، من غير أن يتعرضا إلى القدر أو التسمية وعدمها، فقد أطلق المصنف وجماعة (2) من الأصحاب تقديم قول الزوج مطلقا. أما إذا كان الاختلاف قبل الدخول فواضح، لأن مجرد العقد لا يستلزم المهر، لانفكاكه عنه مع التفويض " ثم يمكن استمرار براءته إلى أن يموت أحدهما قبل الدخول. وأما إذا وقع بعد الدخول ففي قبول قوله إشكال، لأن العقد إن اشتمل على مهر فهو اللازم به، والأصل بقاؤه، وإلا فاللازم بالدخول مهر المثل.
والمصنف بعد أن استشكل الحكم أولا عقبه بقبول قوله أيضا، مستدلا بالبراءة الأصلية. وتوجيهها: أن العقد لا يستلزم المهر على الزوج ولا الدخول، بل هو أعم فلا يدل على الخاص. ووجه عمومه: أن الزوج قد يكون صغيرا معسرا زوجه أبوه فكان المهر في ذمة الأب، أو كان عبدا زوجه مولاه فكان لازما للمولى، فمجرد النكاح المشتمل على الدخول لا يقتضي وجوب المهر في ذمة الزوج،