____________________
قوله: " ولو كان لها زوج... الخ ".
لا إشكال في لزوم العقد إذا أجازه المشتري، لأن المانع من لزومه كان هو الخيار، وقد زال بإجازته. وكذا لو علم فلم يتعرض له، لما تقدم من أن الخيار على الفور، فإذا أخر عالما بطل خياره. وكذا القول في ملك الزوج، سواء كان هو البائع أم غيره.
وحيث يفسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمضي قرأين أو شهر ونصف إن لم تحض ومثلها تحيض. وفي أخبار (1) كثيرة إطلاق الطلاق على هذا البيع، لكونه سببا في التسلط على الفسخ، فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى.
وقيل: يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، لإطلاق النصوص (2) باستبراء الأمة للمشتري إذا اشتراها، وهو متحقق هنا. وهو الذي اختاره العلامة (3)، ولم ينقل غيره. والأقوى الأول، وهو الذي اختاره المصنف، ولم ينقل غيره.
لا إشكال في لزوم العقد إذا أجازه المشتري، لأن المانع من لزومه كان هو الخيار، وقد زال بإجازته. وكذا لو علم فلم يتعرض له، لما تقدم من أن الخيار على الفور، فإذا أخر عالما بطل خياره. وكذا القول في ملك الزوج، سواء كان هو البائع أم غيره.
وحيث يفسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمضي قرأين أو شهر ونصف إن لم تحض ومثلها تحيض. وفي أخبار (1) كثيرة إطلاق الطلاق على هذا البيع، لكونه سببا في التسلط على الفسخ، فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى.
وقيل: يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما، لإطلاق النصوص (2) باستبراء الأمة للمشتري إذا اشتراها، وهو متحقق هنا. وهو الذي اختاره العلامة (3)، ولم ينقل غيره. والأقوى الأول، وهو الذي اختاره المصنف، ولم ينقل غيره.