أما سنن الولادة:
فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، إلا مع عدم النساء. ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
____________________
بإطلاقها عليه. ولا إشكال فيها على تقدير حكم الحاكم أو شهادة شاهدين يعتمد على قولهما في ذلك شرعا وإن لم يحكم حاكم، إذ ليس هناك نزاع حتى يفتقر الحكم إليه. وحينئذ فيكون ذلك شبهة مسوغة للوطء، وموجبة لإلحاق الأولاد، وثبوت الاعتداد بعد ظهور الفساد، لأن وطئ الشبهة يوجب ذلك.
وأما على تقدير كون الخبر ممن لا يثبت ذلك به شرعا كالواحد فينبغي تقييده بما لو ظنا جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم، فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين، فلا يلحق بهما الولد، ولا عدة عليها منه. ولو جهل أحدهما ثبتت العدة، ولحق الولد به دون الآخر.
وفي التحرير (1) صرح بالاجتزاء بخبر الواحد. وهو محمول على ما ذكرناه ليوافق القواعد الشرعية.
قوله: " فالواجب منها استبداد..... الخ ".
وجه وجوب استبدادهن بها من دون الرجال أن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم. وهذا يتم مع لزوم ذلك لا مطلقا، ويتخلف في الرجال المحارم حيث لا يستلزم الاطلاع على ما يحرم على المحرم رؤيته، وينبغي تقديم الرجال المحارم على الأجانب لذلك، وبعضهم (2) أوجبه. ولا
وأما على تقدير كون الخبر ممن لا يثبت ذلك به شرعا كالواحد فينبغي تقييده بما لو ظنا جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم، فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين، فلا يلحق بهما الولد، ولا عدة عليها منه. ولو جهل أحدهما ثبتت العدة، ولحق الولد به دون الآخر.
وفي التحرير (1) صرح بالاجتزاء بخبر الواحد. وهو محمول على ما ذكرناه ليوافق القواعد الشرعية.
قوله: " فالواجب منها استبداد..... الخ ".
وجه وجوب استبدادهن بها من دون الرجال أن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم. وهذا يتم مع لزوم ذلك لا مطلقا، ويتخلف في الرجال المحارم حيث لا يستلزم الاطلاع على ما يحرم على المحرم رؤيته، وينبغي تقديم الرجال المحارم على الأجانب لذلك، وبعضهم (2) أوجبه. ولا