____________________
الأول: جعل المصنف والأكثر الباعث للحكمين هو الحاكم، وجعلوا ضمير (فابعثوا) في الآية راجعا إلى الحكام. وهو المناسب بمقام البعث والتحكيم، واللايق بقطع التنازع، والمروي (1). وقال بعضهم (2): إن الضمير عائد إلى أهل الزوجين. وقيل: إلى الزوجين (3) أنفسهما. ويضعف بأن ضمير الزوجين في الآية وقع مثنى لغايب، والمأمور بالبعث هو الخائف من شقاقهما، وقد وقع الضمير عنه مخاطبا مجموعا، وظاهر دلالته على المغايرة بينهما. ولو كان كما قيل لقال تعالى:
فليبعث كل منهما حكما من أهله، أو نحو ذلك. ولأن الانسان لا يبعث أحدا إلى نفسه.
ويظهر من المصنف في النافع اختيار هذا القول حيث قال: " فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله. ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم " (4).
وقريب منه كلام ابن الجنيد (5)، إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما. وفيه جمع بين الفائدتين والقولين. وفي موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام ما يرشد إلى كلام ابن الجنيد، لأنه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟
فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟
قال: نعم " (6) الحديث. ويمكن أن يستدل بها على أن المرسل الزوجان.
وكيف كان فالأقوى الأول لما ذكرناه. وعليه، فلو تعذر الحاكم أو تعذر
فليبعث كل منهما حكما من أهله، أو نحو ذلك. ولأن الانسان لا يبعث أحدا إلى نفسه.
ويظهر من المصنف في النافع اختيار هذا القول حيث قال: " فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله. ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم " (4).
وقريب منه كلام ابن الجنيد (5)، إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما. وفيه جمع بين الفائدتين والقولين. وفي موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام ما يرشد إلى كلام ابن الجنيد، لأنه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟
فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدوا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟
قال: نعم " (6) الحديث. ويمكن أن يستدل بها على أن المرسل الزوجان.
وكيف كان فالأقوى الأول لما ذكرناه. وعليه، فلو تعذر الحاكم أو تعذر