____________________
قوله: " ولو انتقلت إلى موال.......... الخ ".
إذا تعدد الموالي ووطئ كل واحد منهم فهي فراش للجميع أو في معنى الفراش، فيلحق الولد بالمالك بالفعل دون الزائل مع إمكان لحوقه به، وإلا فللسابق عليه، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع امكان لحوقه، وإلا فالسابق، وهكذا. ويجئ على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه وبين المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف " لورود الأخبار بتقديم من هي في يده على السابق زيادة على ما ذكرناه (1) هناك من وجه التقديم.
ويدل على تقديم الحاضر رواية الصفار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها - إلى قوله - فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (2). وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " الولد للذي عنده الجارية، ويصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (3) وفي هاتين الروايتين دلالة على أن الأمة تصير
إذا تعدد الموالي ووطئ كل واحد منهم فهي فراش للجميع أو في معنى الفراش، فيلحق الولد بالمالك بالفعل دون الزائل مع إمكان لحوقه به، وإلا فللسابق عليه، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع امكان لحوقه، وإلا فالسابق، وهكذا. ويجئ على القول بالقرعة في الفراش المتجدد بالزوجية بينه وبين المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف " لورود الأخبار بتقديم من هي في يده على السابق زيادة على ما ذكرناه (1) هناك من وجه التقديم.
ويدل على تقديم الحاضر رواية الصفار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها - إلى قوله - فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (2). وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: " الولد للذي عنده الجارية، ويصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر " (3) وفي هاتين الروايتين دلالة على أن الأمة تصير