____________________
إدريس (1) - وأكثر المتأخرين (2) الصحة، لوجود المقتضى لها، وهو الايجاب والقبول، وعدم المانع، إذ ليس إلا بطلان المهر، لكن بطلانه لا يؤثر في بطلان العقد، لصحة عرائه عنه بل صحة العقد مع شرط عدمه، فلا يكون ذكر المهر أبلغ من اشتراط عدم المهر. ولأن العقد والمهر غيران، ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. والغيرية تظهر فيما لو عقد بغير مهر، فإنه يصح بلا خلاف.
وأجيب بالفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد، لأنهما في الأول قد تراضيا على عدم المهر فصح العقد، للرضا به خاليا عن العوض، ويثبت مهر المثل، لأنه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لأن التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض، والمسمى باطل شرعا، وغيره غير مرضي به، فلا يصلح للعوضية. ولا يلزم من تغايرهما مع التفويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي إنما وقع على العقد المشخص بالمهر المعين، فكانا أمرا واحدا مرتكبا، فيفوت بفوات بعض أجزائه.
وعن حجة الأولين: بأن بطلان المسمى لا ينفي أصل الرضا بالنكاح، وإلا لم يصح لو ظهر كونه مستحقا. وبهذا يظهر أنه ليس كالمعاوضة المحضة من كل وجه، لأنها تفسد باستحقاق أحد العوضين إذا كان معينا. ومن ثم سماه الله نحلة، وهي العطية. وركن العقد يقوم بالزوجين كما مر (3). وبأن المراد من المهر الذي تراضى عليه الزوجان في الحديث المهر الذي يذكرانه في العقد لا مطلق المهر، لأن المهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراضيا عليه وقد صح مهرا. وبأن
وأجيب بالفرق بين عدم التسمية وتسمية الفاسد، لأنهما في الأول قد تراضيا على عدم المهر فصح العقد، للرضا به خاليا عن العوض، ويثبت مهر المثل، لأنه العوض شرعا في مثل ذلك، بخلاف الثاني، لأن التراضي لم يقع بالعقد خاليا عن العوض، والمسمى باطل شرعا، وغيره غير مرضي به، فلا يصلح للعوضية. ولا يلزم من تغايرهما مع التفويض تغايرهما مع التسمية، لأن التراضي إنما وقع على العقد المشخص بالمهر المعين، فكانا أمرا واحدا مرتكبا، فيفوت بفوات بعض أجزائه.
وعن حجة الأولين: بأن بطلان المسمى لا ينفي أصل الرضا بالنكاح، وإلا لم يصح لو ظهر كونه مستحقا. وبهذا يظهر أنه ليس كالمعاوضة المحضة من كل وجه، لأنها تفسد باستحقاق أحد العوضين إذا كان معينا. ومن ثم سماه الله نحلة، وهي العطية. وركن العقد يقوم بالزوجين كما مر (3). وبأن المراد من المهر الذي تراضى عليه الزوجان في الحديث المهر الذي يذكرانه في العقد لا مطلق المهر، لأن المهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراضيا عليه وقد صح مهرا. وبأن