____________________
وهل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قال الشيخ في المبسوط (1) بالأول، وتبعه عليه جماعة (2) منهم العلامة في المختلف (3)، لدوران النفقة معه وجودا وعدما، فإنها لو كانت حائلا لا نفقة لها وإذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلا وجبت بوجوده وسقطت بعدمه دل على أنها له كدورانها مع الزوجية وجودا وعدما.
ولوجوبها له منفصلا فكذا متصلا. ولنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.
وذهب آخرون منهم ابن زهرة (4) إلى الثاني، لأنه لو كانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، ولما كانت نفقتها مقدرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة. ولأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، وهي لا تجب عليه هنا. ولأنها لو كانت للولد لسقطت بيسار الولد، كما إذا ورث أو أوصي له بشئ فقبله أبوه. والشيخ (5) التزم بعض هذه الإلزامات فحكم بسقوطها بيسار الولد وثبوتها على الجد.
إذا تقرر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها: إذا تزوج حر بأمة، وشرط مولاها رق الولد وجوزناه، فأبانها وهي حامل، فعلى القول بأنها للحمل لا تجب على والده، بل على سيده، وهو سيد الأمة.
وعلى القول الآخر فهي على الزوج.
ومنها: إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملا، فمن قال النفقة للحمل كانت على
ولوجوبها له منفصلا فكذا متصلا. ولنص الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.
وذهب آخرون منهم ابن زهرة (4) إلى الثاني، لأنه لو كانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، ولما كانت نفقتها مقدرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة. ولأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، وهي لا تجب عليه هنا. ولأنها لو كانت للولد لسقطت بيسار الولد، كما إذا ورث أو أوصي له بشئ فقبله أبوه. والشيخ (5) التزم بعض هذه الإلزامات فحكم بسقوطها بيسار الولد وثبوتها على الجد.
إذا تقرر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع:
منها: إذا تزوج حر بأمة، وشرط مولاها رق الولد وجوزناه، فأبانها وهي حامل، فعلى القول بأنها للحمل لا تجب على والده، بل على سيده، وهو سيد الأمة.
وعلى القول الآخر فهي على الزوج.
ومنها: إذا تزوج عبد بأمة فأبانها حاملا، فمن قال النفقة للحمل كانت على