____________________
الأنس - يحصل بأيام السفر وإن لم يحصل فيه تمام المقصود من القسم.
والمصنف - رحمه الله - رد ذلك بأن الأيام المخصوصة من جملة القسم غايتها أنها تفضل فيه كما فضلت الحرة على الأمة، ومن ثم عدوا أسباب تفاوت القسم ثلاثة أو اثنتين. وحيث وقع الاتفاق على أن أيام السفر ليست داخلة في القسم - ومن ثم لا يقضى للمتخلفات ما فاتهن مع المصحوبة - فكذا لا تحتسب على الجديدة هنا. ولا نسلم انحصار الفائدة فيما ذكره، بل جاز أن يكون الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة أهم مما ذكر. نعم، يجوز انضمام تلك العلة إلى ما ذكرنا لا استقلالها بالحكم، ومع ذلك فالعلة مستنبطة لا منصوصة. والمعلوم إنما هو اختصاصها بالعدد على وجه القسمة أو ما هو أقوى منها كما أشرنا إليه سابقا (١)، لا كونه على وجه أضعف من حق القسمة. فما ذكره المصنف أجود.
وفي حكمه ما لو تزوجها في السفر ولم تكن معه زوجاته، فلو كن معه خصص الجديدة بالعدد ثم قسم بينها وبين القديمة بحسبه.
قوله: " النشوز..... الخ ".
النشوز - لغة - الارتفاع (٢)، يقال: نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى: ﴿وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾ (3) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى. وسمي خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع وتعالى عما أوجب الله عليه من ذلك، ولذلك خص النشوز بما إذا
والمصنف - رحمه الله - رد ذلك بأن الأيام المخصوصة من جملة القسم غايتها أنها تفضل فيه كما فضلت الحرة على الأمة، ومن ثم عدوا أسباب تفاوت القسم ثلاثة أو اثنتين. وحيث وقع الاتفاق على أن أيام السفر ليست داخلة في القسم - ومن ثم لا يقضى للمتخلفات ما فاتهن مع المصحوبة - فكذا لا تحتسب على الجديدة هنا. ولا نسلم انحصار الفائدة فيما ذكره، بل جاز أن يكون الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة أهم مما ذكر. نعم، يجوز انضمام تلك العلة إلى ما ذكرنا لا استقلالها بالحكم، ومع ذلك فالعلة مستنبطة لا منصوصة. والمعلوم إنما هو اختصاصها بالعدد على وجه القسمة أو ما هو أقوى منها كما أشرنا إليه سابقا (١)، لا كونه على وجه أضعف من حق القسمة. فما ذكره المصنف أجود.
وفي حكمه ما لو تزوجها في السفر ولم تكن معه زوجاته، فلو كن معه خصص الجديدة بالعدد ثم قسم بينها وبين القديمة بحسبه.
قوله: " النشوز..... الخ ".
النشوز - لغة - الارتفاع (٢)، يقال: نشز الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى: ﴿وإذا قيل انشزوا فانشزوا﴾ (3) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى. وسمي خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع وتعالى عما أوجب الله عليه من ذلك، ولذلك خص النشوز بما إذا