الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، وما شهد الحال بدخوله تحته، فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه، وكذا لو أحل له اللمس، فلا يستبيح الوطء. ولو أحل له الوطء حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع. ولو أحل له الخدمة لم يطأ. وكذا لو أحل له الوطء لم يستخدم.
____________________
قوله: " يجب الاقتصار.... الخ ".
لما كان هذا النوع من الاستمتاع تابعا للفظ الدال عليه وجب مراعاة اللفظ، فكل ما تناوله ودل عليه بإحدى الدلالات ملكه المحلل له، وما خرج عن ذلك لا يحل. فإذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، لعدم دلالته عليها بوجه، لأنه أضعفها.
ولو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة، وعلى لمسها بالتضمن، وعلى باقي مقدمات الاستمتاع من اللمس والنظر والقبلة وغيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله. ووجه لزومه لها كونها محسوبة من مقدماته، ولا ينفك عنها غالبا فهو لزوم عرفي وإن لم يكن عقليا، ومثل ذلك كاف في مثل هذا.
ولو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره. فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف (1) عليه.
وقد دل على ذلك كله رواية الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، فإن أحل له الفرج حل له جميعها " (2). وفي
لما كان هذا النوع من الاستمتاع تابعا للفظ الدال عليه وجب مراعاة اللفظ، فكل ما تناوله ودل عليه بإحدى الدلالات ملكه المحلل له، وما خرج عن ذلك لا يحل. فإذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، لعدم دلالته عليها بوجه، لأنه أضعفها.
ولو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة، وعلى لمسها بالتضمن، وعلى باقي مقدمات الاستمتاع من اللمس والنظر والقبلة وغيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله. ووجه لزومه لها كونها محسوبة من مقدماته، ولا ينفك عنها غالبا فهو لزوم عرفي وإن لم يكن عقليا، ومثل ذلك كاف في مثل هذا.
ولو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره. فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف (1) عليه.
وقد دل على ذلك كله رواية الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، فإن أحل له الفرج حل له جميعها " (2). وفي