____________________
من قوله " والأنثى مثل ذلك " أن المستحب كونها ذكرا في الذكر والأنثى، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما. ولا ريب في إجزاء الجميع، إنما الكلام في الأفضلية.
قوله: " وهل تجب العقيقة.... ".
القول بالوجوب للمرتضى (1) وابن الجنيد (2). واحتج عليه السيد في الإنتصار بإجماع الإمامية، وابن الجنيد بالأخبار الدالة على الوجوب، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة " (3). ورواية أبي المغرا عن علي عنه عليه السلام قال: " العقيقة واجبة " (4).
ورواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: " العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد " (5).
والأشهر الاستحباب. وهذه الأخبار - مع قطع النظر عن سندها - محمولة على تأكد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. ويؤيد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: " والعقيقة أوجب من الأضحية " (6). وأما
قوله: " وهل تجب العقيقة.... ".
القول بالوجوب للمرتضى (1) وابن الجنيد (2). واحتج عليه السيد في الإنتصار بإجماع الإمامية، وابن الجنيد بالأخبار الدالة على الوجوب، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة " (3). ورواية أبي المغرا عن علي عنه عليه السلام قال: " العقيقة واجبة " (4).
ورواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال: " العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد " (5).
والأشهر الاستحباب. وهذه الأخبار - مع قطع النظر عن سندها - محمولة على تأكد الاستحباب أو ثبوته، لأنه معنى الوجوب لغة. ويؤيد الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية عمر بن يزيد: " والعقيقة أوجب من الأضحية " (6). وأما