____________________
الصفة، أو المشوبة بهما، أولا ولا كزيادة السوق. وزيادة العين إما متصلة، أو منفصلة، والنقصان إما في العين، أو الصفة، أو في القيمة كنقصان السوق. والمصنف قد أشار إلى أقسام المسألة اجمالا، ونحن نشير إليها تفصيلا في مباحث:
الأول: أن يكون دينا في ذمته، فإذا طلقها قبل الدخول برئ من نصفه، ووجب عليه دفع النصف، وهو واضح.
الثاني: أن يكون عينا ولم يسلمها، فإن كانت باقية إلى حين الطلاق بغير زيادة ولا نقصان استحق نصفها حينئذ، وصارا شريكين. وإن زادت فالزيادة لها إن كانت بفعل الله تعالى. وسيأتي بحثها. وإن زادت بفعله كما لو صبغ الثوب فهو بمنزلة الغاصب، إذ الأصح - كما سيأتي (1) - أنها تملك المهر بأجمعه بالعقد، فليس له حينئذ التصرف فيه بغير إذنها كغيره. ولم يقع البحث في ذلك هنا، لأن ذلك خارج عن الفرض، وإنما يرجع إلى تصرف الأجنبي في مال الغير، ومحله باب الغصب. وإن نقصت كان النقص مضمونا عليه. وتد تقدم (2). وإن تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله. وقد تقدم (3) أيضا ما يدل عليه.
الثالث: أن يكون قد سلمه، وهو موضع البحث هنا، فإن وجده تالفا رجع بنصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا.
ثم إن اتفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال. وإن اختلفت رجع بأقل القيم، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه، فلا يضمنها ما هو في ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر فما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها.
الأول: أن يكون دينا في ذمته، فإذا طلقها قبل الدخول برئ من نصفه، ووجب عليه دفع النصف، وهو واضح.
الثاني: أن يكون عينا ولم يسلمها، فإن كانت باقية إلى حين الطلاق بغير زيادة ولا نقصان استحق نصفها حينئذ، وصارا شريكين. وإن زادت فالزيادة لها إن كانت بفعل الله تعالى. وسيأتي بحثها. وإن زادت بفعله كما لو صبغ الثوب فهو بمنزلة الغاصب، إذ الأصح - كما سيأتي (1) - أنها تملك المهر بأجمعه بالعقد، فليس له حينئذ التصرف فيه بغير إذنها كغيره. ولم يقع البحث في ذلك هنا، لأن ذلك خارج عن الفرض، وإنما يرجع إلى تصرف الأجنبي في مال الغير، ومحله باب الغصب. وإن نقصت كان النقص مضمونا عليه. وتد تقدم (2). وإن تلفت رجعت عليه بقيمة النصف أو مثله. وقد تقدم (3) أيضا ما يدل عليه.
الثالث: أن يكون قد سلمه، وهو موضع البحث هنا، فإن وجده تالفا رجع بنصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا.
ثم إن اتفقت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فلا إشكال. وإن اختلفت رجع بأقل القيم، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين قبضها فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه، فلا يضمنها ما هو في ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر فما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها.