____________________
يحصل به الاعجاز، وأقله (1) سورة قصيرة تشتمل على ثلاث آيات كالكوثر.
والأجود الرجوع إلى العرف، لعدم تقديره شرعا. وكون الاعجاز يتعلق بثلاث آيات لا يستلزم نفي التعليم عما دونها. ولأن الآيات تختلف بالطول والقصر، ففيها ما يزيد على ثلاث آيات قصيرة ويحصل بها الاعجاز، وفيها ما لا يصدق معه التعلم عرفا ك " مدهامتان " (2) (وألقي السحرة ساجدين " (3).
ثم. إن كان شرطها التعلم عن ظهر القلب اشترط ثبوته فيه وتكرره على وجه يصدق عليه اسم الحفظ عرفا، فلا يكفي قراءته عن ظهر القلب مرة ولا تكرار قدر يسير كذلك. وإن كان المراد التدرب على قراءته من المصحف اعتبر استقلالها به بنفسها كذلك. ثم إن كان العرف منضبطا حمل عليه وإلا وجب ضبطه على وجه يرفع الابهام. هذا إن كان المعقود عليه آيات متعددة " فلو كان آية أو آيتين فلا إشكال في الاكتفاء بالاستقلال به.
الثانية: لو تعلمت السورة المعينة من غيره فعليه أجرة مثل ذلك التعليم، لأنه عوض المهر حيث تعذر وفاؤه بعينه. ومثله ما لو مات أحدهما قبل التعليم وقد شرط تعليمها بنفسه، أو تعذر تعليمها لبلادتها، أو أمكن بتكلف عظيم زيادة على المعتاد. ولا فرق مع تعلمها من غيره بين بذله لها التعليم وعدمه، لاشتراكهما في المقتضي. وليس هذا كوفاء دين الانسان بغير إذنه حيث حكم ببراءته منه، لأن تعليمه بنفسه لا يمكن إيفاؤه عنه بتعليم غيره، لأن ذلك غير التعليم المجعول مهرا، بخلاف الدين.
والأجود الرجوع إلى العرف، لعدم تقديره شرعا. وكون الاعجاز يتعلق بثلاث آيات لا يستلزم نفي التعليم عما دونها. ولأن الآيات تختلف بالطول والقصر، ففيها ما يزيد على ثلاث آيات قصيرة ويحصل بها الاعجاز، وفيها ما لا يصدق معه التعلم عرفا ك " مدهامتان " (2) (وألقي السحرة ساجدين " (3).
ثم. إن كان شرطها التعلم عن ظهر القلب اشترط ثبوته فيه وتكرره على وجه يصدق عليه اسم الحفظ عرفا، فلا يكفي قراءته عن ظهر القلب مرة ولا تكرار قدر يسير كذلك. وإن كان المراد التدرب على قراءته من المصحف اعتبر استقلالها به بنفسها كذلك. ثم إن كان العرف منضبطا حمل عليه وإلا وجب ضبطه على وجه يرفع الابهام. هذا إن كان المعقود عليه آيات متعددة " فلو كان آية أو آيتين فلا إشكال في الاكتفاء بالاستقلال به.
الثانية: لو تعلمت السورة المعينة من غيره فعليه أجرة مثل ذلك التعليم، لأنه عوض المهر حيث تعذر وفاؤه بعينه. ومثله ما لو مات أحدهما قبل التعليم وقد شرط تعليمها بنفسه، أو تعذر تعليمها لبلادتها، أو أمكن بتكلف عظيم زيادة على المعتاد. ولا فرق مع تعلمها من غيره بين بذله لها التعليم وعدمه، لاشتراكهما في المقتضي. وليس هذا كوفاء دين الانسان بغير إذنه حيث حكم ببراءته منه، لأن تعليمه بنفسه لا يمكن إيفاؤه عنه بتعليم غيره، لأن ذلك غير التعليم المجعول مهرا، بخلاف الدين.